MES COMMENTAIRES SUR LES MEDIAS TUNISIENS

 



PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Mohamed  Hamdane

الانتاج العلمي
 السيرة الذاتية للأستاذ محمد حمدان


       Ouvrages en françaisالكتب باللغة الفرنسية                


-         Le droit de l’Information en Tunisie, Edition CNUDST, Tunis, 1989,413p.
-         Guide des périodiques parus en Tunisie, de 1838 au 20 mars 1956, Fascicule 2 en langues française, guide des périodiques en langues européennes, Edition Fondation Nationale de Carthage Beit Al Hikma, Tunis 1989,484p.
-         Guide des périodiques parus en Tunisie de l’indépendance à 1993, périodiques d’expression européenne, Centre de Documentation Nationale, Tunis 1994, 171p.

الكتب باللغة العربيةOuvrages en arabe             

-          دليل الدوريات الصادرة بالبلاد التونسية (من سنة 1838 إلى 20 مارس 1956) القسم الأول، دليل الدوريات بالعربية والعبرية نشر بيت الحكمة، قرطاج، تونس، 1989، 333ص,
-          مدخل إلى تاريخ الصحافة في تونس، 1838 1988، نشر معهد الصحافة وعلوم الإخبار، تونس، 1993، 434ص.
-          دراسة حول الإعلانات التجارية في المؤسسات التلفزيونية الفضائية العربية، سلسلة بحوث ودراسات إذاعية، عدد 44، اتحاد إذاعات الدول العربية، تونس 1999، 116ص.
-          أعلام الإعلام في تونس (1860 -1956)، نشر مركز التوثيق القومي، تونس، 1991، 311ص.
-          دليل الدوريات الصادرة بالبلاد التونسية منذ الاستقلال إلى 1993، الدوريات الصادرة بالعربية، نشر مركز التوثيق القومي، تونس 1994، 377ص.
-          مدخل إلى قانون الإعلام والاتصال في تونس، نشر معهد الصحافة وعلوم الإخبار، تونس 1996، 509ص.
-          الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية ومفاوضات المنظمة العالمية للتجارة بشأن الخدمات السمعية البصرية (تأليف بالاشتراك مع د.الحبيب سليم)، سلسلة بحوث ودراسات إذاعية عدد46، إتحاد إذاعات الدول العربية، تونس 2002، 102ص.

-التشريعات الاعلامية في تونس –نصوص أساسية- نشر معهد الصحافة –تونس 2005  196ص

مقالات علمية باللغة العربية منشورة في المجلة التونسية لعلوم الاتصال
Articles publiés en arabe dans la R.T.C                    

  -إجراءات جديدة دفع السينما التونسية عدد 1، 1982، ص 7-14.

-              حتى ننهض بالإعلام الجهوي عدد3، 1983، ص 9-24.

-              الأنظمة الإعلامية في المغرب العربي عدد5، 1984، ص 7-20.

-              الندوات والدراسات والتظاهرات الإعلامية عدد7، 1985

-              قراءة أولية للأبعاد التنموية في النظام الإعلامي العربي الجديد عدد9، 1986، ص 37-40.

-              مقاربة منهجية لتاريخ الصحافة التونسية عدد 10، 1986، ص43-66.

-              نظام الاتصال في الريف التونسي عدد11، 1987، ص63-102.

-              التخطيط للأخبار الإذاعية عدد13، 1988، ص37-64.

-              الإعلام وحرب الخليج: الإشكاليات المطروحة عدد19، 1991، ص9-22.

-              قراءة أولية في قانون 2 أوت 1993 المنقح لمجلة الصحافة عدد25، 1994، ص21-42.

-     الثقافة الرقمية في الجامعة ،ادماج التكنولوجيا الرقمية في التكوين الاعلامي نموذجا
عدد 46 –2006- ص.7-16



Articles publiés en français dans la R.T.C            



-      L’activité cinématographique au Maghreb n°1, 1982, P.97-104.
-      Approche juridique de l’histoire de la presse en Tunisie n°8, 1985,P.7-22.
-      Portraits de journalistes tunisiens : (notes de la sûreté publique du 28 janvier 1919) n°13, 1988.
-      Le régime juridique de l’information au Maghreb : Frein ou stimulant à l’intégration maghrébine, n° 14, 1988, P.107-118.
-      Naissance difficile d’un nouveau droit en Tunisie : le droit de l’audiovisuel n°22, 1992, P.27-36.
-      Education aux médias, n°23, 1993, P.9-20.
-      Responsabilité ethique du journaliste dans un pays du sud : cas de la Tunisie n.46 -47,2007,p.9-18

-Hamdane Mohamed, AUEUR R, DONSBACH W, Kembi Med. Ali, KEPPLENGER H.M, SKK R,

-         The impact of television on Rural Areas of Tunisia: Apanel Field Experment on changes in social perception, attitudes and roles after the introduction of television, n°10, 1986, P.107-164.

-Hamdane Mohamed, Bchir Mouldi

-         Femme et journalisme écrit en Tunisie, n°26, 1994, P. 63-96.




مساهمات في كتب جماعية


Contributions dans des ouvrages collectifs   


-         الموسوعة الصحفية العربية، الجزء الرابع، تونس، الجزائر، الجماهرية، المغرب، موريتانيا، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1995، 445ص (مقال حول الصحافة في تونس، ص 13-45).
-         الموسوعة الصحفية العربية، الجزء السادس، أعلام الصحافة في الوطن العربي، المجلد الأول، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 1997، 435 ص (مقال حول أعلام الصحافة في الجمهورية التونسية ص 37-74).
-         الصناعات الإعلامية والاتصالية في الوطن العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس 1993، 132 ص (مقال: التشريعات الوطنية ودورها في تنمية الصناعات الإعلامية ص 24-40).
-         الإعلام العلمي والجمهور، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس 1994، 194، 221ص (المقال: الإعلامي الفلاحي، ص 161-177).
-         انتقال المعلومات في مركز حضري، وسط عمالي، وسط ريفي، في مجلة الإعلام العربي، عدد19، ديسمبر 1985، يونيو 1986، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (مقال حول انتقال المعلومات في وسط ريفي وحول نظام الاتصال في الريف التونسي).
-         الإعلام والتواصل الثقافي بين العرب والغرب، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس 2004، 261ص (مقال: تفاعل الملتقى العربي مع الثقافات الوافدة عبر وسائل الإعلام ص 81-92).

- Pour une réhabilitation du système traditionnel de communication, in communications, le journal Européen de la communication, Verlag Peter lang 3, 1986, P.109-117.

- التبادل الإخباري والتلفزيوني العربي وسبل تطويره ، التقريرالنهائي ـ المنصف وناس ، محمد حمدان – اتحاد اذاعات الدول العربية – تونس - 1999 ، 53 ص

 

الاعلام والحياة الخاصة للسياسيين

الاعلام والحياة الخاصة للسباسيين
                                    
  محمد حمدان
استاذ بمعهد الصحافة

فجرت  الفة الرياحي قنبلة اعلامية اصبحت تعرف بقضية الشيراتون قايت وتبعتها قضية المليار قايت و استأثرت المعلومات التي نشرتها هذه الاعلامية في مدونتها بطليعة الجدل في الفضاء االعمومي التونسي . وبعيدا عن المهاترات الفايسبوكية والتوظيفات التسويقية لوسائل الاعلام لهذا الحدث لكسب المزيد من الجمهور ولردود الفعل  السياسية المتشنجه التي اثارها الموضوع لدى وزير الخارجيه وحزب النهضه الذي ينتمي اليه فان القضية تطرح بكل جدية طبيعة العلاقة بين الاعلام والحياة الخاصة للافراد بصفة عامه وللشخصيات العمومية بصفة خاصة. وتكتسي القضية ابعادا قانونية واخلاقية وسياسية واعلامية مهنية
الابعاد القانونية
من الناحية القانونية اوردت الفة الرياحي معلومات تتعلق بالتصرف المالي في وزارة الشؤون الخارجية  وقد كانت المعلومات المتعلقة بالدولة وبالادارة تحظى غالبا بالسرية وبالحصانة في ظل منظومة سياسية كليانية .اما ونحن نعيش مرحلة تحول ديمقراطي فان المرسوم الشهير 41 أقر مبدأ  حرية النفاذ للمعلومة الادارية لضمان الشفافية الادارية والتصدي لكل انحرافات السلطة ولذلك لا يمكن في نظري مواجهة الاعلامية المذكورة بناءا على سرية الوثائق الادارية .
أما  بالنسبة للمعلومات الواردة بخصوص الحياة الخاصة لوزير الخارجية  فانها بالتأكيد تخضع لطائلة القانون ولا يمكن للاعلامي قانونيا اثبات صحة المعلومات المنشورة للتنصل من جريمة الثلب فما قامت به الفة الرياحي جريمة في نظر القانون سواء تعلق الامر بفرد او بشخصية عمومية  ولكن وخلافا لما صرح به القاضي مختار اليحياوي والمحامي فتحي العيوني فان المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة ألغى عقوبة السجن في جريمة الثلب واكتفى بالخطية  حماية للصحفي من الضغوط المختلفة واقرارا بان الصحفي يمكن ان يخطئ وهو يمارس وظيفته في البحث عن الخبر
الابعاد السياسية
وبقطع النظر عن  اهمية الجدل القانوني فان القضية تكتسي ابعادا سياسية  أخطر. وهناك ضمنيا تخوف من ان ننساق في هذا الظرف الانتقالي الصعب الى توظيف الحياة الخاصة لتصبح سلاحا يرفع ضد الخصوم السياسيين  وعوض ان يرتقي الحوار السياسي ليهتم بأمهات الامور فان الصحفي يمكن أن يوظف عن دراية او بحسن نية من قبل الاطراف السياسية  لينشر الغسيل الوسخ لاطراف سياسية اخرى ويصبح  العمل السياسي والاعلامي متسما بالقذارة
وقد تعرضت الفة الرياحي لاتهامات من هذا القبيل فهناك من ابرز انتماءها لحزب المِؤتمر  وأدرج القضية في صلب التجاذبات السياسية بين هذا الحزب  وحليفه في الترويكا حزب النهضة . وهناك من ذهب الى اكثر من ذلك ليربط الاعلامية  بشبكات دولية صهيونية او ماسونية  او بقوي خارجية مخابراتية امريكية او فرنسية تبعا لمواقف هذه الدول من حزب النهضة الحاكم.
ولكن التوظيف السياسي للحياة الخاصة اصبح من ادوات التسويق السياسي للشخصيات العامه وظهرت العديد من البرامج الاذاعية والتلفزية التي يقبل عليها السياسيون ويقبلون ضمنها بنشر معلومات عن حياتهم الخاصة لمزيد التقرب للجمهور  وقد رأينا وزير الخارجية نفسه في برنامج الصراحة راحة وفي غيره من البرامج يقبل بتقديم معلومات عن حياته الخاصة لذلك يصعب في هذا الحالة للسياسي ان  يطالب بحماية حياته الخاصة اذا كانت هناك جوانب من حياته الخاصة لا تخدمه سياسيا , وقد رأينا في الغرب سياسيين يصلون الى حد الانتحار عند نشر معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة لذلك فان الاعلام حول الحياة الخاصة للسياسيين يكتسي خطورة اكبر
الابعاد الصحفية المهنية
وبالنسبة للصحفيين فان القضية تطرح من الزاوية المهنية البحته المتعلقة بهذا الصنف الجديد من الاعلاميين المدونين وبهذا الشكل الجديد من  الكتابة الصحفية الاستقصائية فهناك من يعتبر الفة الرياحي مجرد مدونة  لاتنتمي للاسرة الصحفية ولا يمكن لكتاباتها ان تراعي ضوابط واخلاقيات العمل الاعلامي المهني  وهناك من يعرج الى تكوينها الاصلي في العلوم التجارية والى نشاطها في المجال الاشهار وفي مجال الترجمه ليحط من القيمة المهنية لكتاباتها ,لذلك فان المهنه تتعرض اليوم الى مراجعة لهويتها لتحديد من يمكن له ان يحمل صفة الصحفي خصوصا وان عديد المدونين دخلوا بقوة المجال الاعلامي وابرزوا نضاليتهم في الدفاع  عن حرية التعبير  ومقدرتهم على تفجير قضايا اعلامية هامه وخطيرة
وتبرز القضية شكلا جديدا للكتابة الصحفية لم يكن رائجا في الصحافة التونسية وهو الصحافة الاستقصائية  وقد تابعنا الفة الرياحي وهي تتحدث عن الوقت الطويل الذي أمضته في جمع معلومات القضية وعن الشبكة الواسعة من العلاقات التي اعتمدت عليها لاستقاء المعلومات وعن التحريات القانونية التي قامت بها قبل النشر كما  لاحظنا المجهود الكبير الذي يتطلبه مثل هذا العمل مما لا يجعله في متناول كل اعلامي وكل مؤسسة اعلامية ولعل تفكير معهد الصحافة في بعث ماجستير خاص بالصحافة الاستقصائية سيساعد على التكوين المختص في هذا المجال
ويطرح الاعلام حول الحياة الخاصة  صعوبة في التمييز بين العمل الاعلامي الجاد وما اصبح ينعت اليوم بصحافة المجاري فالنبش الاعلامي في الحياة الخاصة اصبح اليوم اداة ميديامترية هامه لاستقطاب الجمهور التلفزي  ولترويج الصحف كما ان هذا الصنف الاعلامي  يمكن استغلاله لابراز اسماء صحفية كانت مغمورة  وهو يمثل اداة لكسب المزيد من الموارد الاشهارية  وهذا ما يطرح على المهنة الاعلامية قضايا اخلاقية خطيرة تستوجب التفكير المتعمق والمواقف الموحدة





قراءة أولية  في  مرسوم  مجلة الصحافة الجديدة
محمد حمدان
أستاذ تعليم عالي
صدر مؤخرا  بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 115 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق  بحرية الصحافة والطباعة والنشر وهو المرسوم الذي يلغي ويعوض مجلة الصحافة  التي لازمتنا وقننت قطاع الصحافة منذ 28 اقريل1975 ,ويعتبر النص الجديد حدثا هاما في تاريخ الصحافة التونسية جاء في مرحلة انتقالية ثورية بعد صدور مرسوم هام يتعلق بحرية النفا ذ الى الوثائق الدارية  للهياكل العمومية  بتاريخ 26 ماي 2011 كما جاء متزامنا مع المرسوم عدد 116 المؤرخ في هو أيضا في 2  نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وباحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
ولتقييم النص القانوني الجديد لحرية الصحافة في قراءة اولية لابد من العودة الى مجلة الصحافة القديمة للتعرف على الانتقادات الموجهة ضدها وحتى نتمكن من ابراز ايجابيات النص الجديد ومن طرح بعض الاشكاليات التي يثيرها
مآخذ مجلة الصحافة الحالية
قبل تقييم مشروع المرسوم المقترح لا بد من التذكير بالآليات لاتي كانت معتمدة لتقييد حرية الصحافة منذ سنة 1975, وأولى هذه الآليات تمثلت في الحفاظ على التناقض  بين المظهر التحرري للمجلة والممارسات الفعلية المقيدة لحرية الصحافة
ويبرز هذا التناقض بالخصوص من خلال الاعلام  ووصل الاعلام المعمول بهما عند اصدار الصحف وهذا الاجراء يبدو تحرريا في ظاهره ولكنه تحول باجراء الوصل الى اجراء وقائي يسمح للسلط العمومية بمنح الوصل لمن تراه منسجما مع خياراتها السياسية
كما يبرز التناقض من التحرر في القانون  والتشدد في منشور أصدره الوزير الاول وأجبر فيه كل الهياكل العمومية بنشر اعلاناتها عبر الوكالة التونسية للاتصال الخارجي مما جعل هذه الوكالة تتحكم في حرية الصحافة من خلال تحكمها في الاشهار العمومي وتوزيعه حسب درجة ولاء الصحف للسلطة
أما المظهر الثالث لتقييد حرية الصحافة فيتمثل في السلطات الهامة الموكولة للسلطة الادارية ولوزارة الداخلية بالتحديد في  حجز الصحف وفي منع ترويج الصحف الأجنبية بدون حاجة الى تبرير قراراتها
كما يتمثل في الحماية المفرطة للسلط العمومية  من النقد الصحفي خصوصا في القسم الجزائي بحيث تحمي المجلة رئيس الدولة بصفة خاصة الى جانب الهيئات الدبلوماسية والحكومية الأجنبية فضلا عن أعضاء الحكومة ومختلف الهيئات العمومية الادارية منها والعسكرية والبرلمانية والقضائية وغيرها
ويتجسم الطابع الزجري للمجلة من خلال العقوبات البدنية والمالية  المتعددة التي تفرضها مما جعل أصحاب الصحف يفرضون رقابة ذاتية على الصحفيين  ومما قلص من عدد القضايا المعروضة على العدالة
مميزات وايجابيات المرسوم الجديد

وجاء المرسوم الجديد بعديد الآليات لضمان أكبر هامش من الحرية الصحفية  وتتمثل ميزته الاولى في تحويل صلاحيات وصل الاعلام  المتعلق باصار الصحف من وزارة الداخالية الى القضاء والى المحاكم الابتدائية التي اصبحت تتولى الاشراف على اجراء الاعلام وفي صورة عدم تسليم المحكمة الابتدائية للوصل ينص المشرع  على الاكتفاء برسالة مضمونة الوصول لاتمام اجراء الاعلام 
كما يتميز المرسوم الجديد  بالتقليص الكبير من جرائم الصحافة التي كانت تعرقل العمل الصحفي فتم حذف جريمة النيل من كرامة رئيس الدولة  وجريمة النيل من كرامة رؤساء الدول والحكومات والبعثات الدبلوماسية الاجنبية وجرائم اخرى  تتعلق بالمس ببالهيئات العمومية  وبالتوازي مع هذا  تم  تقليص العقوبات البدنية في مجال الصحافة وتعويضها غالبا بعقوبات مالية
و يتميزالمرسوم كذلك  بتقليص صلاحيات السلط الادارية  وخصوصا منها وزارة الداخلية التي لم يعد لها حق حجز الصحف وتميزكذلك بتقليص الحماية  والامتيازات التي كانت تحظى بها الهيئات العمومية التونسية والأجنبية سواء تعلق الأمر بحق الاستدراك الذي تم حذفه  من المرسوم او تعلق  بحماية السلط العسكرية او المدنية
ويتسم المرسوم الجديد بضمان حقوق أوفر للصحفيين في الشغل من خلال الترفيع في عدد الصحفيين الواجب انتدابهم في الصحف اليومية والأسبوعية او من خلال ضمان حقوقهم في الحفاظ على السر المهني أو في الوصول الى مصادر الخبر او من خلال تحييد الادارة في عملية اسناد بطاقة الصحفي المحترف وتكليف قاض من المحكمة الادارية لرئاسة لجنة اسناد البطاقة عوضا عن المدير العام للاعلام,
ولكن مختلف هذه النقاط الايجابية لا تمنع من لفت الانتباه الى جملة من الهنات والنقائص   يتعين تلافيها لضمان حرية فعلية للاعلام بعيدا عن القيود التي يمكن أن تسلطها أية سلطة سياسية قادمة مهما كان اتجاهها  وتتعلق هذه النقائص بطبيعة النص القانونية  وبنظام المؤسسات الصحفية وبنظام المهنة الصحفية وبالجنح المرتكبة بواسطة الصحافة

الطبيعة القانونية للنص

يطرح المرسوم الجديد للوهلة الاولى ملاحظات اولية حول طبيعته القانونية فهو نص تم اقراره في مرحلة ثورية انتقالية في اطار تنظيم مؤقت للسلط العمومية وساهمت في وضعه الهيئة الوطنية المستقلة لاصلاح الاعلام والاتصال التي تولى تعيين رئيسها الوزير الاول محمد الغنوشي في بداية الثورة والتي تم تنظيمها بموجب المؤرخ في 2 مارس 2011  كما ساهمت في صياغة النص لجنة مختصة في صلب الهيئة العليا لتحقيق  اهداف الثورة بالتشاور مع الاطراف المهنية المعنية وهذه الهيئة معينة هي ايضا ولا تكتسب شرعية السلط التشريعية العادية المنتخبة من قبل الشعب وقد ناقشت الهيئة العليا المشروع في ظروف خاصة متأزمة وأحالته على الحكومة المؤقتة الدراسة ثم تمت احالته لرئيس الدولة المؤقت لاقراره كمرسوم يستوجب بالضرورة احالته لاحقا على السلط التشريعيةالشرعية المنتظرة بعد وضع الدستور من قبل المجلس التأسيسي وبذلك يكتمل النص صبغته التشريعية ولا غرابة في أن يطرح المرسوم للنقاش من جديد وأن تنقح بعض فصوله
وعلى مستوى بناء نص المرسوم فانه لم لم يخرخ في هيكله عن البناء التقليدي للنص السابق المستوحى هو ايضا من مجلة الصحافة الفرنسية من حيث تبويبه ومضامينه وعموما فان القانون الفرنسي اقتصر على تنظيم مؤسسات الصحافة المكتوبة في حين ان المرسوم الجديد اهتم في أحد أقسامه بالصحافة المكتوبة مهملا للوسائل الاعلامية الاخرى واهتم المرسوم في الأقسام الأخرى بالمهنة الصحفية وبجرائم  الصحافة وهي أحكام تهم كل وسائل الاعلام وكان بالامكان تحويل مجلة الصحافة الى مجلة شاملة  للاتصال تضبط المبادئ الكبرى لتنظيم مختلف وسائل الاعلام بما فيها السمعي والبصري والالكتروني  وكان بالامكان تخليص النص من بعض الاحكام التي لم تعد هناك ضرورة لادراجها في نص المجلة الجديدة مثل الاحكام المتعلقة بالاشهارالتي تحتاج الى نص قانوني مستقل ومتكامل والاحكام الخاصة   بالتعليق في الطريق العام التي تجد مكانها بالخصوص ضمن التراتيب البلدية ولا حاجة لاثقال النص بمثل هذه الاحكام



تقييم النظام الجديد للمؤسسات الصحفية



بالنسبة لنظام المؤسسات الصحفية نلاحظ ان المرسوم الجديد راجع شروط ملكية وادارة الصحف    تولى الاسناد القانوني لادارة الصحف الى أحد الأعضاء المساهمين في تمويل بدون ان يكون بالضرورة الممول الرئيسي للصحيفة مثلما كان الشأن في مجلة الصحافة السابقة وهذا ما قد يفتح المجال الى تهرب الممول الرئيسي من المسؤولية ويشجع على  اعارة الاسم الى مديرين صوريين لا يتحكمون فعليا في توجه الصحيفة
وتضمن المشروع كذلك أحكاما تتعلق بالحد من تجميع الصحف وبالشفافية المالية في تسييرها مثلما جاء به تنقيح سنة 1988 ولكن هذا التنقيح بقي حبرا على ورق اذ لم تلتزم الصحف بنشر كمية سحبها ولا بموازينها المالية واكتفى المشروع بتكليف مجلس المنافسة بهذه المسألة الى جانب مهامه العديدة الاخرى وكان من الأنسب احداث هيئة مختصة لمراقبة السحب مثلما هو الشأن في فرنسا
ويبقى صمت المشروع مريبا بخصوص وضعية الصحافة الاجنبية اذ أصبحت متساوية مع الصحف الوطنية بل ان المرسوم سمح للأجانب بتدخل أقوى في المجال الصحفي من خلال الامكانية المتاحة لهم في دعم الصحف وتوجيهها بواسطة الاشهار أو تنظيم الندوات أو تكوين الصحفيين وفي الوقت الذي تم فيه تحجير التمويل الاجنبي للاحزاب السياسية  وللحملات الانتخابية فان هذا الفصل يتناقض مع التوجهات العامة للمشرع,
واطا ما نجح المشرع في تخليص الصحافة من قيود السلطة السياسية خصوصا في قسمه الجزائي فان المرسوم لم يتحكم بالقدر الكافي من تخليصها من التبعية لراس المال ولا أدل على ذلك من هذا العدد الكبير من الصحف التي اصبحت تظهر أو تختفي دون ان نعرف بالتحديد من يقف وراءها ومن يوجه مضمونها

تقييم نظام المهنة الصحفية

بالنسبة للمهنة الصحفية لاحظنا من خلال اصلاحات مجلة الصحافة سابقا أنها بقيت دون جدوى كبيرة وان الحد الأدنى المفروض لتشغيل الصحفيين لم يقع العمل به فعليا ولاريب ان الحد الادنى المطلوب من الصحفيين المحترفين في كل مؤسسة اعلامية (20صحفيا بالنسبة للصحف اليومية وستة صحفيين بالسبة للصحف الاسبوعية) يبقى هدفا صعب المنال بالمقارنة مع الوضع الحالي وبالخصوص وان ها العدد يمثل نصف الصحفيين والمتعاملين مع المؤسسة وحتى نضمن التطبيق الفعلي لهذه الاحكام  يبدو  من الأجدى الرجوع  الى ما ورد في مجلة الشغل  من ربط بين نسبة تشغيل الصحفيين من ناحية  وموارد  الاشهار العمومي  التي توفرها الدولة للصحف واقتناء الادارات للاشتراكات من هذه الصحف من ناحية ثانية
واذا كان المشروع مجددا في الزام الصحف باحداث خطة مدير تحرير لاكساب الصحف مزيدا من المهنية فاننا نلاحظ اختفاء هذا المدير على مستوى المسؤولية الجنائية مما يجعل الصحفي يشترك مع مدير النشرية في تحمل مسؤولية الكتابة الصحفية  دون ان يكون مدير التحرير معنيا وهذ ا ما يقلص دوره

ولم يتعرض المشروع من ناحية أخرى الى مآل الأحكام الخاصة بالصحفيين والواردة بمجلة الشغل ولم يتعرض الى ما جاء في هذه المجلة من أحكام تتعلق ببند الضمير وهي تسمح للصحفي بالاستقالة من عمله مع المحافظة على حقه في التعويض اذا ما حدث تغيير جذري في اتجاه الجريدة وهذا ما قد يصبح واردا  في المستقبل

تقييم  أحكام الجنح الصحفية
لا ريب ان القسم المخصص للجنح المرتكبة بواسطة الصحافة سيكون الاكثر اثارة للجدل في صلب الهيئة التشريعية المقبلة التي ستتولى تحويل المرسوم الى قانون خصوصا وان السلط السياسية المنتخبة تقلصت مكانتها بصفة جذرية وبالرغم من الايجابيات التي سبق ذكرها بخصوص هذا القسم فانه سيلاقي بالتأكيد معارضة قوية من قبل التيارات الاسلامية اذ  أن الفصل 51 من مشروع المرسوم نص على العقاب  بالسجن لكل تحريض  (على التمييز واستعمال الوسائل العدائية او العنف او نشر أفكار قائمة على الميز العنصري أو التطرف الديني أو على النعرات الجهوية أو القبلية) . وهذا الفصل قد يوحي بما أقره الرئيس السابق من تنقيحات لمجلة الصحافة بهدف قمع الحركة الاسلامية وقد يكون  ها ما أدى الى الغاء الفصل في الصيغة النهائية للمرسوم
وفي نفس السياق يعاقب بخطية بموجب الفصل 53 (كل من يستعمل بيوت العبادة...للقيام بالدعاية  الحزبية أو السياسية ). ولا ريب أن صياغة هذه الأحكام  تتطلب مراجعة  لتكون أثر دقة ولكي  لا تعتبر موجهة ضد طرف سياسي محدد ومن الأفضل ادراج الأحكام الخاصة ببيوت العبادة  في نص قانوني  آخر نظرا لعدم ارتباطه المباشر بالصحافة.
ويبدو أن أهم جريمة كانت مصدرا للجدل وللتحوير التدريجي في مجلة الصحافة سابقا تتمثل في الثلب  وقد أقر المرسوم هذه الجرية دون أن يسند اي حماية خاصة للسلط العمومية ومع الاكتفاء  بالعقوبة المالية بشأنها مما يفسح المجال واسعا للحرية ويقلص من الرقابة الذاتية التي كانت مفروضة على الصحفي ولكن هذا النص تجوز في تقديري الخاص الحدود المعقولة لحماية الصحفي لينال من  حقوق المواطن  فهذا النص يعاقب كل من ينسب الى  الاشخاص شيئا غير صحيح ينال من شرفهم واعتبارهم وهو أمر طبيعي ولكن النص يشترط  (أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف) أي النيل من الشرف غير كاف لتجريم الفعل ويتعين على الشخص الستهدف اثبات الضرر اللاحق  له
وعلى المستوى الاجرائي فان المشروع أهل بعض الجمعيات من اقامة الدعوى بخصوص بعض جرائم الصحافة وهذا مزيدا من الحماية للمتضررين ولكنه قد يفتح المجال في المقابل للتجاوزات والخلافات ويوسع من دائرة المتقاضين
وبالرغم من هذه الملاحظات فان هذا القسم المتعلق بالجنح يمثل أهم مكسب في  المرسوم اذ أنه يساهم بقسط كبير في الحد من العقوبات وفي فتح مجالات أرحب لحرية الصحافة .ولكن تغييب بعض الجنح من من المرسوم قد تدفع التقاضين الى الى اللجوء في شكاويهم الى أحكام الحق العام وهي أحكام قد تكون أشد وطأة من أحكام مجلة الصحافة مثلما هو الشأن بالنسبة لاحكام المجلة العسكرية وبعض  الاحكام الاخرى الواردة في المجلة الجنائية.
ألخاتمة
ان بناء هذا النص يبدو رغم ايجابياته غير مكتمل والحرية التي يوفرها قد تبدو هشة ما لم يتعزز بآليات مالية ومادية لدعم الدولة للصحافة والصحفيين  ولضمان تعددية فكرية فعلية ولضمان حق المواطن في الاعلام  كما أن حرية الصحفي تعتبر مكسبا  ولكنها غير كافية لضمان استقلاليته اذا بقيت وضعيته المادية هشة وغير مستقرة ومن المهم اثراء نص المرسوم بأحكام تجسم مساعدة الدولة للاعلام وبذلك يتحول المرسوم فعليا الى مجلة لحرية الصحافة.
واذا ما تأملنا في المشهد الاعلامي التونسي بعد الثورة يمكننا أن نعاين التعددية الفعلية التي أصبحت تثري هذا المشهد ويمكننا أن نتلمس النسبة الكبيرة من الحرية في الكتابات الصحفية ولكننا نلاحظ في المقابل مدى هشاشة وضعية الصحف التي أينعت بعد الثورة وحجم الصعوبات التي تواجهها من أجل البقاء ومواصلة الصدور.واضافة الى حرمان هذه الصحف من الاعلانات العمومية التي بقيت حكرا على الصحف القديمة تواجه الصحف الجديدة صعوبات في توزيعها وفي التزود بالورق وفي توفير تجهيزات متطورة لانتاجها وهذا ما جعل البعض منها ينقطع عن الصدور وأخرى تسعى لانشاء نقابة تدافع عن مصالحها وغيرها توجه نداءات الاستغاثة من أجل انقاذها ,لذلك يتعين مواصلة مسيرة الاصلاح التشريعي من أجل تكريس حرية الصحافة وتأمين بقاء وازدهار الصحف الجديدة حتى لا تضطر للالتجاء الى التمويلات المشبوهة والى الاستنجاد بالاجانب مع ما تفرضه هذه السلوكيات من تبعية في شكل جديد. وتتمثل هذه المسيرة الاصلاحية في مراجعة تنظيم قطاع الاشهار وتأمين منافسة قعلية في توزيع الصحف واقرار ضوابط واضحة وعادلة في توزيع الاعلانات العمومية بين الصحف ووضع آليات جبائية تحفيزية  للتخفيف من أعباء اقتناء الورق وآليات أخرى لتمكين الصحف الجديدة من تجهيزات عصرية ومن وسائل نقل للصحف وللصحفيين  ومن شأن كل هذه المنظومة التشريعية أن لا تفرغ حرية الصحافة من محتواها وأن تؤمن في النهاية حق المواطن في الاعلام

 


APPROCHE PRELIMINAIRE DE LA REFORME DE L’AUDIOVISUEL
HAMDANE  Mohamed
Professeur -IPSI

La révolution du 14 janvier 2011 a engendré la remise en cause d’un régime politique autoritaire mais également la remise en cause de l’arsenal médiatique qui  a contribué à la légitimation et au  renforcement de ce régime. Le secteur audiovisuel  attire ainsi l’intérêt de tous et suscite le plus de polémiques quant à son nouveau statut dans une Tunisie démocratique. Un climat de tension accompagne spécialement le fonctionnement des médias audiovisuels , des accusations sont adressées spécialement à l’audiovisuel de la part du gouvernement , des partis politiques  qui s’estiment lésés , de la société civile dont une partie a fini par camper devant le siège de la télévision nationale.Mais  la tension est observable aussi au sein de la télévision nationale et des négociations sont entamées pour réviser l’organisation de l’Etablissement de la Télévision Nationale et un débat a été engagé autour des attributions de son conseil d’administration et des modalités de nomination de son Président et des directeurs de chaines.
  
Conscient de l’enjeu que représentent les médias dans l’instauration de la démocratie, le gouvernement transitoire qui dirigé le pays après le 14 janvier a crée l’Instance Nationale de Réforme de l’Information et de la Communication (INRIC) et lui a confié la tache  d’assurer la réforme du secteur.Deux décret-lois  ont été adoptés grace  à cette instance : le décret loi No 115 du 2 novembre 2011 portant refonte du code de la presse, et le décret loi  No 116 portant la meme date relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et à la création d’une Haute Instance Indépendante de la Communication Audiovisuelle(HIICA). Après l’organisation des élections de la nouvelle assemblée constituante et la l’installation d’un nouveau gouvernement transitoire  issu de cette assemblée le problème de la mise en vigueur des textes juridiques  cités reste posé .Si  le nouveau code de la presse a permis la floraison de plusieurs périodiques  et a garanti une certaine liberté d’expression au sein de la presse écrite, la HIICA n’a pas encore vu le jour. Et l’INRIC  considère que la défaillance de cette instance contribue à la crise actuelle de l’audiovisuel .D’autres parties adressent des critiques acerbes contre cette instance et réclament la révision du décret loi 116.
Quel est l’apport effectif  de ce texte et dans quelle mesure il peut assurer la liberté d’expression audiovisuelle ? et quels sont d’autre part qu’on adresse à ce texte et qui pourraient expliquer son gel actuellement ?
Apports du décret loi 116
Le souci principal qui a guidé à l’adoption de ce texte  était de dégager les médias audiovisuels publics et privés  de l’emprise des pouvoirs publics .Le moyen le plus approprié a été de créer une autorité  de régulation indépendante  ,la HIICA, chargée d’organiser , de controler le fonctionnement du secteur audiovisuel et de  garantir sa liberté et son impartialité , à l’instar des organismes similaires qui existent dans les pays  démocratiques..
Cette instance répond au niveau de sa composition et de son organisation aux  normes d’indépendance reconnues sur le plan international .Le décret loi assure cette indépendance grace à la collégialité de l’instance , à la désignation démocratique de ses membres, à leur représentativité des différentes parties concernées par l’audiovisuel ,à la durée limitée de leur mandant ,à à leur inamovibilité, et à leur disponibilité exclusive pour la mission qui leur a été confiée et à l’incompatibilité de leur fonctions avec emplois pour les dégager de l’influence des pouvoirs politiques et économiques.
La HIICA  répond aussi au niveau de ses missions aux objectifs de garantie de liberté d’expression , de pluralisme , et de neutralité dans la régulation des médias .Le décret loi 116  accorde à cette instance des attributions qui étaient monopolisées auparavant par le pouvoir politique . La HIIC dispose d’un pouvoir de décision effectif pour délivrer les autorisations d’exploitation des entreprises audiovisuelles privées, pour élaborer les différents textes d’organisation du secteur , pour controler le fonctionnement des entreprises  et le contenu de leurs production audiovisuelle, et pour sanctionner les violations de la réglementation. Cette autorité de régulation dispose aussi d’un pouvoir consultatif pour nommer les présidents des établissements audiovisuels publices , élaborer et proposer la législation audiovisuelle .Grace à cette instance, le secteur échappe désormais à l’emprise de l’Etat et garantit sa liberté. Mais malgré ses apports  évidents ,le décret No116 soulève des critiques à plusieurs niveaux :au niveau du contexte de son élaboration, au niveau de l’organisation de la HIICA et au niveau de ses attributions.
Le contexte d’élaboration du décret loi
Les reproches adressés à ce texte émanent des acteurs politiques qui souhaiteraient garder leur mainmise sur le secteur ,des promoteurs des entreprises audiovisuelles privées qui souhaiteraient défendre leurs intérets économiques ,et des professionnels de l’audiovisuel qui souhaiteraient avoir un role plus important dans la gestion du secteur. Mais leurs critiques ne manquent pas de pertinence.
Concernant les conditions d’élaboration du décret loi , on signale que le texte a été conçu par une instance (l’INRIC) désignée , non élue et non représentative nécessairement de tous les acteurs de l’audiovisuel .Le texte a été discuté et adopté par la Haute Instance de Défense des Objectifs de la Révolution elle-même non élue et sans consultation des patrons de l’audiovisuel .Le texte a été promulgué par un pouvoir politique transitoire et sans légitimité populaire d’une manière jugée précipitée , quelques  semaines avant les élections de l’assemblée constituante et son remplacement par un autre pouvoir issu de ces élections.
Les auteurs du projet  ont été jugés imprégnés de modèles occidentaux et adopté une démarche d’imitation de la législation française .La HIICA ne diffère pas beaucoup dans son organisation et dans ses attributions du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel en France .La séparation entre un code de la presse écrite et une réglementation de l’audiovisuel  peut se justifier dans le contexte de l’évolution des médias des pays occidentaux. Mais dans un contexte de révolution  et à l’heure de la convergence des médias , de l’essor de l’internet et du journalisme électronique la création d’une autorité de régulation de l’audiovisuel  parait insuffisant  .L’Etat gère des entreprises de presse écrite(La Presse- Essabah) et l’agence Tunis Afrique Presse que la réglementation ignore. Il n’y a p  as par conséquent  une vision globale de la politique de l’information dans son ensemble.
Enfin le contexte transitoire de l’adoption du texte rend sa mise en vigueur difficile. Le décret loi attribue au Président de la république des attributions qui lui ont été retirées par l’assemblée constituante dans la nouvelle organisation provisoire des pouvoirs publics. Au cours de l’élaboration de la nouvelle constitution ,l’assemblée constituante pourrait aboutir à une autre  vision de la politique de l’information et pourrait meme  prévoir la création d’une autorité de réguation  qui bénéficierait du statut d’une instance constitutionnelle à l’instar de certaines expériences européennes( en Allemagne et en Autriche …)
L’organisation de la HIICA
D’autres réserves ont été formulées quant à la composition et l’organisation  de la HIICA. Un premier problème peut etre soulevé quant à la nature juridique de cette instance .En vertu du décret loi 116, il s’agit d’un  organisme ayant la personnalité juridique et l’autonomie financière mais il ne s’agit pas d’un établissement public soumis à la tutelle de l’Etat. Il peut etre qualifié comme c’est le cas du C .S.A. français d’ (autorité administrative indépendante). Mais  la loi française de 1986 ne confère pas au CSA la personnalité juridique. La nature juridique de l’instance pourrait soulever quant à ses rapports avec les l’Etat et les acteurs  de l’audiovisuel.
La composition de la HIICA est dominée dans sa représentativité par les syndicats professionnels : Sur les 9 membres qui la composent , un seul membre ,le Président de l’instance est désigné par le chef de l’Etat ,2 membres sont désignés par le pouvoir législatif ,les 6 autres membres sont proposés par les structures professionnelles les plus représentatives  y compris  les deux magistrats prévus dans le textes. Sans etre une instance d’autorégulation  les structures professionnelles sont largement représentés au détriment des pouvoirs publics élus par le peuple  et au détriment d’autres composantes de la société civile concernée par le secteur audiovisuel .Si en France le CSA est constitué de personnalités désignées par le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, les instances de régulation de l’audiovisuel en Allemagne représentent à raison des deux tiers la société civile ,dans ses composantes professionnelles certes mais également artistiques ,religieuses et educationelles.
Les larges  attributions de la HIICA
Ce sont surtout les larges attributions de la HIICA qui suscitent le plus de craintes et la polémique. Le texte instituant cette instance n’a pas été précédé d’un  loi réglementant l’audiovisuel et qu’elle serait chargée d’appliquer comme c’est le cas de la loi du 30 septembre 1986  sur la liberté de la communication en France .L’instance tunisienne de contrôle des élections instituée elle aussi après la révolution avait une loi préalable à appliquer. Le décret loi  No 116 été conçu comme un texte réglementant la liberté de la communication audiovisuelle mais il n’a posé que des principes très généraux dans ce sens et il s’est surtout focalisé sur la détermination du statut détaillé de la HICAA, et il a confié à cette instance des attributions réglementaires très larges. C’est à la HICAA que revient la mission d’établir les cahiers des charges relatifs  à l’exploitation des entreprises audiovisuelles, d’établir les règles de déontologie publicitaire, d’établir les critères « législatifs » et techniques des études d’audience (article 16 du décret loi). La HIICA  intervient aussi pour pour établir les règles relatives aux campagnes électorales par les moyens audiovisuels (article 44) .Elle intervient pour élaborer la réglementation relative la production et la diffusion  des émissions audiovisuelles  au cours de ces campagn es (article 33) , ce qui peut engendrer des contradictions avec la réglementation électorale en vigueur  et entrainer des conflits avec les autres instances chargées du contrôle des élections. Ces attributions très étendues  dépassent normalement le cadre des compétences d’une autorité administrative et empiètent sur les compétences du pouvoir législatif et réglementaire.
En tant qu’autorité administrative , la HICAA  dispose de compétences non moins étendues. Elle est chargée essentiellement de délivrer les licences d’exploitation aux entreprises audiovisuelles privées. Elle cumule cette mission avec le controle  du  fonctionnement des chaines audiovisuelles publiques alors que les deux secteurs sont soumis dans certains pays à des autorités de régulation différentes. Ses attributions ne se limitent pas à l’octroi des autorise de création des entreprises audiovisuelles mais elle assure aussi le contrôle de leur fonctionnement et meme le contenu de leurs programmes .Elle veille notamment au respect de la déontologie du contenu des programmes  et de la publicité audiovisuels, au respect de la vie privée et à la protection de l’enfance.
Ce sont surtout les attributions judiciaires étendues de la HIICA qui soulèvent le plus de critiques . Le décret No 116 attribue en effet à cette instance le pouvoir de trancher les conflits engendrés par l’exploitation et le fonctionnement des entreprises audiovisuelles .En plus du pouvoir d’enquete sur place et sur pièce dont elle dispose  grace à un corps de  controleurs mis à son service, la HIICA dispose des pouvoirs  d’adresser des avertissements aux entreprises audiovisuelles, d’arréter la production ou la diffusion de certaines émissions, de réduire la durée des autorisations d’exploitation ,  de suspendre temporairement ces autorisations et meme de les retirer  définitivement. La HIICA dispose par ailleurs d’un pouvoir de sanctions pécuniaires qui peuvent atteindre 50 mille dinars. Elle dispose d’un pouvoir de saisie et de réquisition des équipements. Le décret No 116 prévoit  certes des règles très minutieuses pour mettre en application ces sanctions , pour garantir le droit à la défense, pour assurer les recours judiciaires contre ces sanctions au niveau de l’appel. Mais ces attributions sortent du cadre normal  attribué à ce genre d’autorités administratives meme si elles sont indépendantes. Si on ajoute à ces compétences de sanctions , celles de  légifération ,celles de contrôle, celle d’émettre un avis conforme pour la désignation  des présidents des chaines audiovisuelles publiques, on s’aperçoit d’une concentration excessive des pouvoirs attribués à la meme autorité. Le statut de la HIICA  , en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs pourrait  engendrer  le détournement  de pouvoirs .
En conclusion on peut estimer que le principe de création d’une autorité indépendante de régulation de l’audiovisuel  constitue un acquis dans la voie de la démocratie .La HIICA doit exister et doit commencer à fonctionner mais son statut mérite d’etre révisé pour lui assurer le plus de chances de garantir la liberté et  la promotion du secteur audiovisuel en Tunisie.




الاصلاح القانوني للمنظومة الاعلامية

محمد حمدان
يمثل اصلاح  المنظومة الاعلامية  مجالا  لا يقل اهمية  عن اصلاح الهياكل الدستورية الاخرى للدولة ليكون الاعلام سلطة رابعة تساهم في بناء الديمقراطية , وتمثل حرية الاعلام  مكسبا من مكاسب الثورة التي تضمن للصحفي حقه في  الوصول الى المعلومة  وفي تبليغها وفي التعبير عن رايه  وهي في النهاية تضمن للمواطن  حقه في الاعلام  وفي المشاركة في الشأن العام  بكل دراية.ويمثل التنظيم القانوني للاعلام اطارا ضروريا لضمان هذه الحقوق  ولرفع القيود التي كانت تكبله . ولتأسيس نظام قانوني جديد لهذا القطاع
- لا بد من الاستفادة من الماضي للتعرف على الاليات التي كانت معتمدة لتقييد الاعلام
- ولا بد ايضا من الرجوع الى النصوص القانونية الجديدة المنظمة للقطاع  للتعرف على ايجابياتها  وللتعرف على  ثغراتها لتداركها وعلى نقائصها بهدف تلافيها
-ولا بد من استعراض المجالات الاعلامية  التي لا تزال تشكو الى حد الان من فراغ قانوني  بغرض التفكير في الحلول المناسبة لها
1  آليات تقييد الاعلام قبل الثورة
كان الاعلام قبل الثورة  يتيز بالتناقض بين تشريع للصحافة المكتوبة يبدو في ظاهره تحرريا وممارسات فعلية  تكبله, ومن اهم الاليلت المعتمدة في الرقابة المسبقة للصحف  اجراء الاعلام ووصل الاعلام الي تسلمه وزارة الداخلية بصفة انتقائية لباعثي الصحف الين تضمن الوزارة ولاءهم للنظام , كما اعتمدت السلطة بالخصوص على منشور للوزير الاول يجبر فيه الهيئات العمومية على احالة كل اعلاناتها على وكالة الاتصال الخارجي التي تتولى  نشر الاعلانات العمومية بين الصحف التي اثبتت ولاءها للنظام وتحرم من المداخيل الاشهارية العمومية الصحف التي تسعى للحفاظ على استقلاليتها .كما كانت مجلة الصحافة تتميز بطابعها الزجري  وتنص على  عيد الجرائم وعديد العقوبات البدنية والمالية الرادعة للصحفيين
اما الاعلام السمعي البصري فقد بقي حتى سنة 2003 حكرا على مؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية التي تخضع مباشرة للسلطة التنفيية في ابسط مضامينها ثم تم فك هذا الاحتكار القانوني لتسند السلطة تراخيص احداث القنوات الاذاعية والتلفزية  لمن تضمن ولاءه للنظام وقد تم اسناد هذه الرخص بالخصوص لافراد عائلة بن علي وللمقربين منه وبلك يبدو تشريك الخواص في القطاع السمعي البصري تحرريا في ظاهره ولكنه في الواقع احتواء للاعلام بطرق غير مباشرة ولم يكن القانون بالتالي اداة رئيسية  لتقييد الاعلام  بل ان السلطة اعتمدت على اليات اخرى لفرض وصايتها على القطاع
2   مميزات النظام القانوني الجديد   
وجاءت الثورة لتعيد للقانون مكانته ولحرية التعبير دورها الرئيسي في ارساء الديمقراطية, وبالرغم من الطابع الانتقالي والوقتي للحكومة فقد تم الغاء قيود اصدار الصحف منذ بداية الثورة وتم الترخيص لعديد الاذاعات والتلفزات بالبث دون انتظار نص قانوني جديد. ثم تم اصدار مرسومين في  2نوفمبر 2011 لتنظيم القطاع فجاء المرسوم عدد 115 لينظم بالخصوص الصحافة المكتوبة والمرسوم عدد116 لينظم الاعلام السمعي البصري, ويقوم النصان اساسا على ما جاء في المواثيق الدولية من مبادئ حرية الوصول الى المعلومة وحرية النشر وحرية التعبير عن الرأي وحق المواطن في الاعلام. وقد تم ادراج هذه المبائ في النصين المذكورين
ومثل المرسوم 115 نقلة هامة في تنظيم الصحافة المكتوبة ضمنت الاطاحة بالقيود التي كانت تكبل القطاع  واكدت استقلالية الاعلام المكتوب عن السلطة السياسية وكرست حرية النشر والتعبير فتم بالخصوص  الغاء صلاحيات وزارة الداخلية في اسناد وصل الاعلام لاصدار الصحف وتحويل عملية التصريح بالنشر الى المحاكم الابتدائية,كما تم الغاء صلاحيات وزارة الداخلية في حجز الصحف وتم الغاء حق الاستدراك التي كانت تحظى به السلط العمومية في تصحيح المعلومات المتعلقة بها بصفة متميزه عن حق الرد الي يحظى به الخواص
وتم التقليص من الطابع الزجري للقانون وذلك بالحد من الجرائم  و خصوصا تلك التي تتعلق بالسلط العمومية فألغيت جريمة النيل من كرامة رئيس الجمهورية  والنيل من كرامة الدبلوماسيين ورؤساء الحكومات الاجنبية وهي جرائم كانت سببا في تعطيل العديد من الصحف في الماضي وتم بالخصوص التخفيف من العقوبات والحد من العقوبات البدنية الى ادنى حد والاقتصار في اغلب الجنح على العقوبات المالية اي الخطايا ولم تعد جريمتا الثلب والشتم تعاقبان بالسجن كما كان عليه الوضع في الماضي
 والى جانب الحد من تدخل السلطه السياسية والادارية في الاعلام والتقليص من جرائم الصحافة والعقوبات المنجرة عنها, ضمن المرسوم عدد 115 حقوقا اوفر للصحفيين في الوصول الى المعلومة وفي الحفاظ على السر المهني ونص المرسوم بالخصوص على الترفيع من عدد الصحفيين المحترفين الواجب انتدابهم عند اصدار الصحف .كما ضمن  المرسوم تحييد الادارة في عملية اسناد بطاقة الاحتراف الصحفي وذلك بتكليف قاض من المحكمة الادارية لرئاسة لجنة اسناد هذه البطاقة عوضا عن المدير العام للاعلام.
وبالنسبة لتنظيم الاعلام السمعي البصري فقد نص المرسوم عدد 116  على احداث هيئة عليا مستقلة للاعلام والاتصال السمعي البصري وهي سلطة تعديلية مستقلة عن  السلط السياسية والادارية تتولى اسناد الرخص لاحداث المؤسسات  السمعية البصرية الخاصة وتشرف على مراقبة المضامين  الاعلامية  والاشراف على الاعلام السمعي البصري العمومي خصوصا خلال الحملات الانتخابية .وتتجسم استقلالية هذه الهيئة من خلال تركيبتها التعدية وتمثيليتها لمختلف الاطراف المعنية بالقطاع وتفرغ اعضائها الكلي لهذه المهمة وتحديد مدة عضويتهم للهيئة.وبذلك يمثل المرسومان 115 و116 مكسبا هاما من مكاسب الثورة في مجال تنظيم الاعلام وضمان حريته واستقلاليته
وبالرغم من هذه الجوانب الايجابية للنظام القانوني الاعلامي الجديد فان المرسومين المذكورين لايخلوان من الثغرات وقد اثارا بعض الانتقادات بخصوص تركيبة الهيئة التي تولت اعدادهما وبخصوص الاستشارة المحدودة لاصحاب المهنة في اعداد النظام الجديد وبخصوص الظروف الانتقالية والمستعجلة لاقرار المرسومين قبل اسابيع قليلة من تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي . وعموما فان النصين لم يخرجا عن نموذج التشريعات الفرنسية في المجال من حيث التبويب والاحكام والتنظيم والفصل بين تشريعات الصحافة المكتوبة من ناحية والاعلام السمعي البصري من ناحية اخرى
3    تقييم المرسوم 115  
من المهم تقييم النصين المذكورين بهدف اكسابهما المزيد من النجاعة لضمان حرية النشر وحرية الراي والتعبير فبالنسبة للمرسوم 115 يمكن ملاحظة المآخذ  الرئيسية التالية الواردة في احكامه المختلفة
-على مستوى إدارة وسائل الإعلام فانها تعود  بموجب النص الجديد إلى أحد الأعضاء المساهمين في تمويل الصحف بدون أن يكون بالضرورة الممول الرئيسي للصحيفة كما كان في السابق مما يفتح المجال لتدخل رجال الأعمال في القطاع و التأثير فيه بدون تحمل المسؤوليات المنجزة عن محتوي الصحف  وهذا يطرح تفكيرا أعمق حول مكانة المال ورجل الاعمال في مجال الاعلام
-وعلى مستوى التدخل الاجنبي في الاعلام الوطني فان النص الجديد فتح المجال للأجانب في التدخل في القطاع الإعلامي من خلال السماح لهم بالإشهار و تنظيم الندوات و التكوين بدون إجراءات احتياطية وفي الوقت الي تم فيه  منع التخل الاجنبي في تمويل الاحزاب السياسية فان النص الجديد يمكن ان يتيح  هذا التدخل
- ولا يتضمن المرسوم 115 الآليات الواضحة لضمان شفافية الصحف على مستوى السحب وآليات أخرى  لضمان التشغيل الفعلي للصحفيين ويمكن ان تبقى الاحكام الواردة في المرسوم مجرد مبادئ عامة لايتم احترامها مثلما كان الشأن في مجلة الصحافة السابقة
- وعلى مستوى جرائم الصحافة فان المرسوم الجديد تميز بتغييب عديد الجنح  وكان الجدل  يتجه نحو الغاء مجلة الصحافة كليا. وهذالا يعني إعفاء الصحفيين من التتبعات بل تطبيق تشريعات الحق العام التي تكون عادة أشد قسوة (مثل التتبعات التي حصلت لمدير جريدة  التونسية –  ومثل الحكم بالسجن لمدة  7 سنوات  من أجل كتابات نشرت مؤخرا  في الأنترنات)
- وفي المقابل  أدرج المرسوم  بعض الأحكام الزجرية التي لا علاقة لها بالاعلام  مثلما هو الشأن بعقاب من يستعمل بيوت العبادة للقيام بالدعاية السياسية و الحزبية لذلك فان المرسوم يبدو في مجمله قابلا للتطبيق ولكنه يحتاج الى مراجعة لبعض احكامه

4    تقييم المرسوم عدد 116
أما بالنسبة للمرسوم 116 فانه أثار انتقادات أكبر على عدة مستويات
-          فخلافا لعنوانه يقتصر المرسوم على إحداث هيئة عليا مستقلة للإعلام والاتصال السمعي البصري و لا يتعلق بتنظيم هذا الإعلام.  فالمرسوم ينظم الهيئة التعديلية و لكنه يتجاهل قطاع الإعلام السمعي البصري العمومي و تنظيمه. و بذلك لا تعتمد الهيئة كسلطة ادارية على نص قانوني ينظم القطاع و تتولى تنفيذه (مثلما كان الشأن بالنسبة للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات ومثلما هو الشأن في فرنسا أو في بلد قريب منا هو المغرب ). وباعتبارها سلطة ادارية فان وظيفتها تتمثل في تنفيذ قوانين سابقة لها حتى تتميز قرارتها بالشرعية
-          كما يتميز المرسوم  بإفراد الإعلام السمعي البصري بهيئة تعديلية  دون غيره من الوسائل الاعلامية الاخرى وهذايمثل استنساخا للنماذج الغربية و للنموذج الفرنسي بالخصوص لأن المشهد الإعلامي العمومي في تونس لايشتمل  على الإذاعة و التلفزة بل  انه يشمل كذلك صحافة مكتوبة عمومية ووكالة انباء عمومية.
و كان بالإمكان إقرار هيئة تعديلية مستقلة تشرف على كامل القطاع أو التفكير في إحداث هيئات تعديلية أخرى تهتم بالقطاعات الإعلامية الأخرى  ويمكن ان يتجه التفكير الى التنصيص على هيئة تعديلية عليا مستقلة في صلب الدستور لاكساب حرية الاعلام والتعبير مكانة عليا لا تقل اهمية عن الهيئات الدستورية المستقلة الاخرى
- وعلى ضوء الصلاحيات الموكولة للهيئة بموجب المرسوم  116فانها لا تتناسب مع التمشي الديمقراطي   للبلاد . ويكرس المرسوم  تجميعا مفرطا للسلط لصالح الهيئة مما يجعل منها سلطة تشريعية و تنفيذية و قضائية في نفس الوقت. وفي الوقت الذي تعمل فيه الثورة على الفصل بين السلط   لتفادي الاحادية والتسلط فان الهيئة لاتبدو منسجمة في الصلاحيات الموكوله لها مع هذا التمشي الديمقراطي الجديد . وصلاحياتها تبدو  واسعة في مجال وضع كراس شروط للقطاع الخاص و في تنظيم الإشهار و في تنظيم عمليات قيس المشاهدة و الاستماع و في تنظيم الحملات الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعي البصري .و الهيئة كسلطة تنفيذية تتمتع بصلاحيات واسعة في مراقبة المؤسسات و البرامج السمعية البصرية .وهي تتولى كسلطة قضائية تتبع المخالفات و تسليط عديد العقوبات من تعطيل إنتاج أو بث البرامج إلى السحب الوقتي أو النهائي لرخص الاستغلال و من الحكم بخطايا مشددة على المخالفين إلى حجز المعدات و التجهيزات السمعية البصرية.
- وعلى المستوى التنظيمي، تبدو الهيئة العليا أداة للتعديل الذاتي أكثر مما هي هيئة تعديلية اي انها تمثل بالاساس الاطراف المهنية المعنية  اكثر مما تمثل الاطراف الاخرى والمتعددة المعنية  بالقطاع السمعي البصري. فضمن التسعة أعضاء الذين تتركب منهم، هناك ستة أعضاء تعينهم هيئات مهنية بما في ذلك القضاة .و يعين رئيس الدولة رئيس الهيئة في حين أن صلاحيات رئيس الدولة لاتزال محل نظر في الدستور الجديد. و تتولى السلطة التشريعية تعيين ممثلين لها. ولا ريب أن هناك أطرافا هامة لم  يقع تمثيلها في الهيئة و خصوصا منها مكونات المجتمع المدني االمجندة لخدمة الثقافة والتربية والمدافعة عن حقوق  المشاهد و المستمع


    5الاشكاليات العالقة
على ضوء ما تقدم يبدو أن المرسومين 115 و 116 يمثلان نقلة هامة في الإتجاه الديمقراطي و في رفع القيود و العقوبات و هما يحتاجان إلى التفعيل و إلى التعديل لكسب المزيد من النجاعة في تنظيم قطاع الإعلام و لكن الثورة أفرزت ممارسات إعلامية تتجاوز الإطار القانوني و تتعداه وما أنجز من اصلاح تشريعي لا يمثل الا جزءا بسيطا مما يجب انجازه
- فالصحف الكثيرة التي برزت للوجود لا تزال مهددة في وجودها لأنها لم تجد الإطار القانوني و التشجيعات المناسبة ولان الوسائل الاعلامية القديمة لا تزال مهيمنة على السوق ولان قطاع توزيع الصحف لا زال يخضع للاحتكار ولا زال يمثل عائقا كبيرا لرواج الصحف الجديدة. لذلك يتعين التفكير في وضع آليات قانونية لفك كل اصناف الاحتكارات القائمة في المجالات الاعلامية . ويتعين بالخصوص وضع اليات لدعم المؤسسات الاعلامية الجديدة حتى يتوفرلها تمثيل مختلف التيارات السياسية والفكرية وحتى يتمكن الصحفيون المحترفون من بعث صحف تخضع للمعايير الصحفية اكثر مما تخضع للاعتبارات السياسية وللاغراض التجارية. واذا ما نجح المشرع في رفع القيود الزجرية والوقائية المكبلة للاعلام فان التحدي  الاكبر يتمثل اليوم في  التقليص من العراقيل المالية التي تحول دون نمو صحافة جديدة تواكب الثورة وتلبي حق المواطن في الاعلام بكل حرية
- والى جانب الحوافز والمساعدات المالية والاعفاءات الجبائية التي يمكن اقرارها  لفائدة  المؤسسات الاعلامية عند اقتناء تجهيزاتها المكلفة وموادها الاولية المستوردة وعند تشغيلها للصحفيين الشبان  فمن المهم والمتأكد اقرار نظام شفاف لتوزيع الاشهار العمومي بين وسائل الاعلام  لان الصحف القديمة هي المستفيدة حتى الان من موارد  الاشهار مثلما هي مستفيدة من الاشتراكات الادارية في  اقتناء الصحف للموظفين . وقد سبق لمجلة الشغل ان ربطت  بين توزيع الاشهار العمومي وتشغيلية المؤسسة الاعلامية للصحفيين ويبدو هذا المعيار مهما يمكن ادراجه الى جانب معايير موضوعية اخرى لتقسيم المداخيل المتأتية عن الاشهار العمومي بكل موضوعية بين الصحف,
- ويطرح الاشهار في القنوات الاذاعية والتلفزية اشكاليات اكبر لانه  يتميز حتى الان بالفوضى التي تمس من حقوق المشاهد ومن مصالح المنتج التونسي ومن حظوظ الوسائل السمعية البصرية الخاصة الجديدة في اكتساح سوق الاعلان . لذلك يتأكد تنظيم حقوق وواجبات مختلف الاطراف المعنية بهذا الاشهار بما في ذلك المعلنون ومكاتب الدراسات المختصة في تحديد نسب الاستماع والمشاهدة
ويطرح الاعلام العمومي اشكاليات لم يقع حسمها قانونيا حتى الان بالنسبة للمؤسسات الاذاعية والتلفزية وبالنسبة لوكالة تونس افريقيا للانباء وكلك بالنسبة للصحافة المكتوبة العمومية. وترتبط هذه الاشكاليات بالخصوص بتحديد اليات تعيين رؤساء هذه المؤسسات وبطرق تنظيم وتسيير ورئاسة المصالح التحريرية فيها .وقد اثارت هذه القضايا جدلا وصل الى حد المشادات احيانا بين اصحاب المهنة والحكومة لتحديد مفهوم الاتصال العمومي وواجباته ولتمييزه عن الاعلام الحكومي الذي كان سائدا في الماضي ولتحديد مكانة وصلاحيات كل طرف في علاقتها بالمؤسسات الاعلامية العمومية, وتبدو تجارب مختلف الدول الديمقراطية متعددة ومتباينة في مجال التعامل مع الاعلام العمومي ولكنها هذه التجارب يمكن ان تفيدنا في الاهتداء الى النموذج الانسب لادارة المؤسسات الاعلامية العمومية
-ويمثل الاتصال العمومي مجالا يحتاج هو ايضا الى مراجعة قانونية لتمكين الادارة واجهزة الولة من التواصل الناجع مع الصحفيين ومع المواطن واثبتت التجارب الحالية لمكاتب العلاقات مع المواطن وللوكالة التونسية للاتصال الخارجي تحريفا لمهامها الاصلية وقصورا عن اداء وظائفها الاتصالية  للك يتعين مراجعة مختلف التشريعات التي تكبل انسياب المعلومة وتسمح بحضور ناجع للادارة في مختلف الحوارات الاعلامية لتمكين المواطن من المعلومة الادارية الصحيحة ولتواكب الاارة الطبيعة الديمقراطية للنظام الجديد
- ويبقى الإعلام الإلكتروني  اهم واخطر قطاع اعلامي يستوجب التنظيم على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي, واذا كانت الطبيعة العالمية لهذه الوسيلة الاعلامية الجديدة تأبى القيود فان الاعلام الالكتروني يحتاج إلى عناية خاصة نظرا للمكانة الهامة التي أصبح يحتلها في المشهد الإعلامي و للانفلاتات و التجاذبات التي يعيشها . لذلك يتعين التفكير في احداث اليات قانونية لتشجيع الاعلام الالكتروني الوطني الجاد ولتنمية صحافة مواطنة بناءة تخدم المجتمع .كما يبدو من المهم احداث اليات لتشجيع المجتمع المدني على القيام بوظيفة تعديلية في هذا القطاع لضمان اخلاقيات العمل  الاعلامي ولضمان تربية الناشئة على تعامل واع وناقد للاعلام
        و كل هذه القضايا تحتاج إلى حوار وطني واسع حتى تكون الخيارات مدروسة و واضحة و تأخذ بعين الإعتيار و مصالح مختلف الأطراف.


حرية الاعلام في تونس
المكاسب –الخلافات- الانتظارات
محمد حمدان
استاذ قانون الاعلام بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار
يمثل اصلاح  المنظومة الاعلامية  مجالا  لا يقل اهمية  عن اصلاح الهياكل الدستورية الاخرى للدولة ليكون الاعلام سلطة رابعة تساهم في بناء الديمقراطية , وتمثل حرية الاعلام  مكسبا من مكاسب الثورة التي تضمن للصحفي حقه في  الوصول الى المعلومة  وفي تبليغها وفي التعبير عن رايه  وهي في النهاية تضمن للمواطن  حقه في الاعلام  وفي المشاركة في الشأن العام  بكل دراية.ويمثل التنظيم القانوني للاعلام اطارا ضروريا لضمان هذه الحقوق  ولرفع القيود التي كانت تكبله . ولتأسيس نظام قانوني جديد لهذا القطاع
المكاسب ومواقع الجدل
وجاءت الثورة لتعيد للقانون مكانته ولحرية التعبير دورها الرئيسي في ارساء الديمقراطية, وبالرغم من الطابع الانتقالي والوقتي للحكومة فقد تم الغاء قيود اصدار الصحف منذ بداية الثورة وتم الترخيص لعديد الاذاعات والتلفزات بالبث دون انتظار نص قانوني جديد. ثم تم اصدار مرسومين في  2نوفمبر 2011 لتنظيم القطاع فجاء المرسوم عدد 115 لينظم بالخصوص الصحافة المكتوبة والمرسوم عدد116 لينظم الاعلام السمعي البصري, ويقوم النصان اساسا على ما جاء في المواثيق الدولية من مبادئ حرية الوصول الى المعلومة وحرية النشر وحرية التعبير عن الرأي وحق المواطن في الاعلام. وقد تم ادراج هذه المبائ في النصين المذكورين
وبالنسبة لتنظيم الاعلام السمعي البصري فقد نص المرسوم عدد 116  على احداث هيئة عليا مستقلة للاعلام والاتصال السمعي البصري وهي سلطة تعديلية مستقلة عن  السلط السياسية والادارية تتولى اسناد الرخص لاحداث المؤسسات  السمعية البصرية الخاصة وتشرف على مراقبة المضامين  الاعلامية  والاشراف على الاعلام السمعي البصري العمومي خصوصا خلال الحملات الانتخابية .وتتجسم استقلالية هذه الهيئة من خلال تركيبتها التعدية وتمثيليتها لمختلف الاطراف المعنية بالقطاع وتفرغ اعضائها الكلي لهذه المهمة وتحديد مدة عضويتهم للهيئة.
وبالرغم من هذه الجوانب الايجابية للنظام القانوني الاعلامي السمعي البصري الجديد فان  
المرسوم 116  بثير حاليا جدلا بين هيئة  اصلاح الاعلام والحكومة  وأثار انتقادات أكبر على عدة مستويات
-          فخلافا لعنوانه يقتصر المرسوم على إحداث هيئة عليا مستقلة للإعلام والاتصال السمعي البصري و لا يتعلق بتنظيم هذا الإعلام.  فالمرسوم ينظم الهيئة التعديلية و لكنه يتجاهل قطاع الإعلام السمعي البصري العمومي و تنظيمه. و بذلك لا تعتمد الهيئة كسلطة ادارية على نص قانوني ينظم القطاع و تتولى تنفيذه (مثلما كان الشأن بالنسبة للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات ومثلما هو الشأن في فرنسا أو في بلد قريب منا هو المغرب ). وباعتبارها سلطة ادارية فان وظيفتها تتمثل في تنفيذ قوانين سابقة لها حتى تتميز قرارتها بالشرعية
- وعلى ضوء الصلاحيات الموكولة للهيئة بموجب المرسوم  116فانها لا تتناسب مع التمشي الديمقراطي   للبلاد . ويكرس المرسوم  تجميعا مفرطا للسلط لصالح الهيئة مما يجعل منها سلطة تشريعية و تنفيذية و قضائية في نفس الوقت. وفي الوقت الذي تعمل فيه الثورة على الفصل بين السلط   لتفادي الاحادية والتسلط فان الهيئة لاتبدو منسجمة في الصلاحيات الموكوله لها مع هذا التمشي الديمقراطي الجديد . وصلاحياتها تبدو  واسعة في مجال وضع كراس شروط للقطاع الخاص و في تنظيم الإشهار و في تنظيم عمليات قيس المشاهدة و الاستماع و في تنظيم الحملات الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعي البصري .و الهيئة كسلطة تنفيذية تتمتع بصلاحيات واسعة في مراقبة المؤسسات و البرامج السمعية البصرية .وهي تتولى كسلطة قضائية تتبع المخالفات و تسليط عديد العقوبات من تعطيل إنتاج أو بث البرامج إلى السحب الوقتي أو النهائي لرخص الاستغلال و من الحكم بخطايا مشددة على المخالفين إلى حجز المعدات و التجهيزات السمعية البصرية.
- وعلى المستوى التنظيمي، تبدو الهيئة العليا أداة للتعديل الذاتي أكثر مما هي هيئة تعديلية اي انها تمثل بالاساس الاطراف المهنية المعنية  اكثر مما تمثل الاطراف الاخرى والمتعددة المعنية  بالقطاع السمعي البصري. فضمن التسعة أعضاء الذين تتركب منهم، هناك ستة أعضاء تعينهم هيئات مهنية بما في ذلك القضاة .و يعين رئيس الدولة رئيس الهيئة في حين أن صلاحيات رئيس الدولة لاتزال محل نظر في الدستور الجديد. و تتولى السلطة التشريعية تعيين ممثلين لها. ولا ريب أن هناك أطرافا هامة لم  يقع تمثيلها في الهيئة و خصوصا منها مكونات المجتمع المدني االمجندة لخدمة الثقافة والتربية والمدافعة عن حقوق  المشاهد و المستمع

الاشكاليات العالقة
على ضوء ما تقدم يبدو أن المرسومين 115 و 116 يمثلان نقلة هامة في الإتجاه الديمقراطي و في رفع القيود و العقوبات و هما يحتاجان إلى التفعيل و إلى التعديل لكسب المزيد من النجاعة في تنظيم قطاع الإعلام و لكن الثورة أفرزت ممارسات إعلامية تتجاوز الإطار القانوني و تتعداه وما أنجز من اصلاح تشريعي لا يمثل الا جزءا بسيطا مما يجب انجازه
- فالصحف الكثيرة التي برزت للوجود لا تزال مهددة في وجودها لأنها لم تجد الإطار القانوني و التشجيعات المناسبة ولان الوسائل الاعلامية القديمة لا تزال مهيمنة على السوق ولان قطاع توزيع الصحف لا زال يخضع للاحتكار ولا زال يمثل عائقا كبيرا لرواج الصحف الجديدة. لذلك يتعين التفكير في وضع آليات قانونية لفك كل اصناف الاحتكارات القائمة في المجالات الاعلامية . ويتعين بالخصوص وضع اليات لدعم المؤسسات الاعلامية الجديدة حتى يتوفرلها تمثيل مختلف التيارات السياسية والفكرية وحتى يتمكن الصحفيون المحترفون من بعث صحف تخضع للمعايير الصحفية اكثر مما تخضع للاعتبارات السياسية وللاغراض التجارية. واذا ما نجح المشرع في رفع القيود الزجرية والوقائية المكبلة للاعلام فان التحدي  الاكبر يتمثل اليوم في  التقليص من العراقيل المالية التي تحول دون نمو صحافة جديدة تواكب الثورة وتلبي حق المواطن في الاعلام بكل حرية
- والى جانب الحوافز والمساعدات المالية والاعفاءات الجبائية التي يمكن اقرارها  لفائدة  المؤسسات الاعلامية عند اقتناء تجهيزاتها المكلفة وموادها الاولية المستوردة وعند تشغيلها للصحفيين الشبان  فمن المهم والمتأكد اقرار نظام شفاف لتوزيع الاشهار العمومي بين وسائل الاعلام  لان الصحف القديمة هي المستفيدة حتى الان من موارد  الاشهار مثلما هي مستفيدة من الاشتراكات الادارية في  اقتناء الصحف للموظفين . وقد سبق لمجلة الشغل ان ربطت  بين توزيع الاشهار العمومي وتشغيلية المؤسسة الاعلامية للصحفيين ويبدو هذا المعيار مهما يمكن ادراجه الى جانب معايير موضوعية اخرى لتقسيم المداخيل المتأتية عن الاشهار العمومي بكل موضوعية بين الصحف,
- ويطرح الاشهار في القنوات الاذاعية والتلفزية اشكاليات اكبر لانه  يتميز حتى الان بالفوضى التي تمس من حقوق المشاهد ومن مصالح المنتج التونسي ومن حظوظ الوسائل السمعية البصرية الخاصة الجديدة في اكتساح سوق الاعلان . لذلك يتأكد تنظيم حقوق وواجبات مختلف الاطراف المعنية بهذا الاشهار بما في ذلك المعلنون ومكاتب الدراسات المختصة في تحديد نسب الاستماع والمشاهدة
ويطرح الاعلام العمومي اشكاليات لم يقع حسمها قانونيا حتى الان بالنسبة للمؤسسات الاذاعية والتلفزية وبالنسبة لوكالة تونس افريقيا للانباء وكلك بالنسبة للصحافة المكتوبة العمومية. وترتبط هذه الاشكاليات بالخصوص بتحديد اليات تعيين رؤساء هذه المؤسسات وبطرق تنظيم وتسيير ورئاسة المصالح التحريرية فيها .وقد اثارت هذه القضايا جدلا وصل الى حد المشادات احيانا بين اصحاب المهنة والحكومة لتحديد مفهوم الاتصال العمومي وواجباته ولتمييزه عن الاعلام الحكومي الذي كان سائدا في الماضي ولتحديد مكانة وصلاحيات كل طرف في علاقتها بالمؤسسات الاعلامية العمومية, وتبدو تجارب مختلف الدول الديمقراطية متعددة ومتباينة في مجال التعامل مع الاعلام العمومي ولكنها هذه التجارب يمكن ان تفيدنا في الاهتداء الى النموذج الانسب لادارة المؤسسات الاعلامية العمومية
-ويمثل الاتصال العمومي مجالا يحتاج هو ايضا الى مراجعة قانونية لتمكين الادارة واجهزة الولة من التواصل الناجع مع الصحفيين ومع المواطن واثبتت التجارب الحالية لمكاتب العلاقات مع المواطن وللوكالة التونسية للاتصال الخارجي تحريفا لمهامها الاصلية وقصورا عن اداء وظائفها الاتصالية  للك يتعين مراجعة مختلف التشريعات التي تكبل انسياب المعلومة وتسمح بحضور ناجع للادارة في مختلف الحوارات الاعلامية لتمكين المواطن من المعلومة الادارية الصحيحة ولتواكب الاارة الطبيعة الديمقراطية للنظام الجديد
- ويبقى الإعلام الإلكتروني  اهم واخطر قطاع اعلامي يستوجب التنظيم على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي, واذا كانت الطبيعة العالمية لهذه الوسيلة الاعلامية الجديدة تأبى القيود فان الاعلام الالكتروني يحتاج إلى عناية خاصة نظرا للمكانة الهامة التي أصبح يحتلها في المشهد الإعلامي و للانفلاتات و التجاذبات التي يعيشها . لذلك يتعين التفكير في احداث اليات قانونية لتشجيع الاعلام الالكتروني الوطني الجاد ولتنمية صحافة مواطنة بناءة تخدم المجتمع .كما يبدو من المهم احداث اليات لتشجيع المجتمع المدني على القيام بوظيفة تعديلية في هذا القطاع لضمان اخلاقيات العمل  الاعلامي ولضمان تربية الناشئة على تعامل واع وناقد للاعلام
        و كل هذه القضايا تحتاج إلى حوار وطني واسع حتى تكون الخيارات مدروسة و واضحة و تأخذ بعين الإعتيار و مصالح مختلف الأطراف.
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire