تشريعات اعلامية




مرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة


إنّ رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

بعد الإطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرّخ في 28 أفريل 1975 المتعلق بإصدار مجلة الصحافة وعلى جميع النصوص اللاحقة المتمّمة والمنقحة له،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2011 المؤرخ في 2 مارس 2011 المتعلق بإحداث هيئة وطنية مستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة،

وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011،

وعلى رأي الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال،

وعلى مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الباب الأول : أحكام عامة

الفصل الأول ـ الحق في حرّية التعبير مضمون ويمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وأحكام هذا المرسوم.

يشمل الحق في حرية التعبير حرية تداول ونشر وتلقي الأخبار والآراء والأفكار مهما كان نوعها.

لا يمكن التقييد من حرّية التعبير إلا بمقتضى نص تشريعي وبشرط:

ـ أن تكون الغاية منه تحقيق مصلحة مشروعة تتمثل في احترام حقوق وكرامة الآخرين أو حفظ النظام العام أو حماية الدفاع والأمن الوطني.

ـ وأن تكون ضرورية ومتناسبة مع ما يلزم اتخاذه من إجراءات في مجتمع ديمقراطي ودون أن تمثل خطرا على جوهر الحق في حرية التعبير والإعلام.

الفصل 2 ـ يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم حرية التعبير. ويقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا المرسوم:

ـ الجهات الخاصة: الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يتولون القيام بأي نشاط تجاري أو اجتماعي أو أي مهنة خاصة.

ـ الجهات العمومية: كل الجهات التي تشكل جزءا من أي مستوى أو فرع من فروع الدولة وكل المؤسسات والمنشآت العمومية وكل الهيئات التي تكون مكلفة بتنفيذ مرفق عام.

ـ التسجيل: كل الأعمال ذات الطابع الفني التي تهدف إلى تشخيص المصنفات الخاضعة للإيداع القانوني.

ـ الإيداع القانوني: إجراء يتمثل في تمكين الإدارة من نسخ من كل مصنف من المصنفات المنصوص عليها بهذا المرسوم ويهدف إلى التوثيق وإلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية.

ـ المطبوعات: جميع منتوجات الطباعة الموجهة للعموم مهما كان شكلها.

ـ المصنّفات: كل الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الأقوال المجرّدة أو غير ذلك من وسائل التعبير الموجهة للعموم متى كانت مدوّنة على ورق أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو رقمية أو غيرها من الحافظات المعدّة للتداول.

ـ الكتاب: كل نشرية غير دورية مطبوعة أو رقمية تشتمل على 49 صفحة على الأقل غير داخلة في ذلك صفحات الغلاف.

ـ الدورية : كل نشرية دورية مهما كان شكلها تصدر تحت عنوان واحد في آجال متقاربة أو متباعدة ولو كانت غير منتظمة بشرط أن يكون تسلسلها مقررا لمدة غير محدودة وأن تتابع أعدادها من حيث الزمان والترقيم، وتعتبر دوريات على وجه الخصوص الجرائد اليومية والأسبوعية والنصف شهرية والمجلات والدوريات المكتوبة والمصورة والحوليات.

ـ الدورية ذات الصبغة الإخبارية الجامعة: كل دورية عامة أو حزبية تتضمن نقل مختلف الأخبار والمعلومات والآراء ذات الصبغة السياسية وغيرها من الأخبار المتعلقة بالشأن العام إلى عموم الناس.

الفصل 3 ـ كل المصنّفات الموجهة لعموم الناس التي يتم إصدارها بمقابل أو دون مقابل، يجب أن تحمل اسم وعنوان متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزّع.

وتستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل:

ـ المطبوعات الإدارية،

ـ المطبوعات التجارية،

ـ المطبوعات الصغيرة التي يعبّر عنها بمطبوعات المدينة،

ـ مطبوعات الانتخابات ورسوم القيم المالية.

وتخضع المطبوعات التي تعدّ من فئة المصنّفات الدورية والتي تصدر بصفة منتظمة أو غير منتظمة إلى أحكام الباب الثالث من هذا المرسوم.

الباب الثاني: في المؤلفات الفكرية والأدبية والفنية

الفصل 4 ـ تسجّل جميع المصنّفات المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل الثالث من هذا المرسوم في دفاتر خاصة من قبل الطابع أو المنتج أو الناشر أو الموزع حسب الحالة، ويخصّص لكل تسجيل تاريخ وعدد رتبي في سلسلة غير منقطعة.

الفصل 5 ـ يتولى كل طابع أو منتج أو ناشر حسب الحالة لمصنّف من المصنّفات المطبوعة غير الدورية المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا المرسوم ممّا وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية إيداع ستة نظائر لدى مصالح الوزارة الأولى المكلفة بالإعلام وذلك قبل وضعه تحت طلب العموم.

وفي صورة مشاركة عدة متداخلين في الإنتاج يجب أن يتم الإيداع من طرف آخرهم.

ويتم الإيداع بالنسبة للمصنّفات غير الدورية التي وقع إنتاجها بالخارج وإدخالها للبلاد التونسية لغرض البيع من طرف الموزّع في نظير واحد لدى مصالح الوزارة الأولى المكلفة بالإعلام وذلك قبل وضعها تحت طلب العموم.

وعلى المصالح المذكورة بالوزارة الأولى أن تسلم في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإيداع نظيرين من المصنفات الستة المودعة لديها المطبوعة وغير الدورية مما وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية إلى مركز التوثيق الوطني لغاية التوثيق ونظيرين للمكتبة الوطنية للحفاظ على الذاكرة الوطنيّة.

الفصل 6 ـ يعاقب كل من يخالف إجراءات التسجيل والإيداع القانوني المشار إليهما أعلاه بالفصل الخامس من هذا المرسوم بخطية تتراوح بين خمسمائة وألف دينار.

الباب الثالث: في الصحفيين وفي الصحف الدورية

القسم الأول ـ في الصحفي المحترف وفي حقوق الصحفيين

الفصل 7 ـ يعدّ صحفيا محترفا طبقا لأحكام هذا المرسوم كل شخص حامل على الأقل للإجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية يتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات والأخبار والآراء والأفكار ونقلها إلى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسّسة أو عدة مؤسّسات للصحافة يومية أو دورية أو في وكالات الأنباء أو في مؤسّسة أو عدة مؤسّسات للإعلام السمعي البصري أو للإعلام الإلكتروني بشرط أن يستمد منها موارده الأساسية.

ويعدّ أيضا صحفيا محترفا المراسل بتونس أو بالخارج بشرط أن تتوفر فيه الشروط التي اقتضتها الفقرة السابقة.

يلحق بالصحفيين المحترفين المشار إليهم بالفقرة الأولى أعلاه المساعدون لهم مباشرة، كالمحرّرين والمترجمين والمحرّرين والموثقين والمخبرين بالتصوير اليدوي أو الشمسي أو التلفزي باستثناء أعوان الإشهار وجميع من لا يقدم إلا مساعدة عرضية مهما كان شكلها.

الفصل 8 ـ تسند البطاقة الوطنية للصحفي المحترف من طرف لجنة مستقلة متكوّنة من:

ـ مستشار من المحكمة الإدارية يعين باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ليضطلع بمهام الرئيس،

ـ ثلاثة أعضاء يتم اقتراحهم من قبل منظمة الصحفيين الأكثر تمثيلا،

ـ عضو يمثل مديري مؤسسات الإعلام العمومي،

ـ عضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري الصحف التونسية الأكثر تمثيلا،

ـ عضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري مؤسسات الإعلام السمعي البصري الخاص الأكثر تمثيلا.

يتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بأمر لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويقع تجديد أعضاء اللجنة كل سنتين بالتناوب في حدود النصف.

وفي حالة حصول شغور خلال الستة أشهر السابقة لانتهاء مدة العضوية، يقع سده خلال الخمسة عشر يوما الموالية لحدوثه، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.

ويتولى أعضاء الهيئة المعينون لسد الشغور مباشرة مهامهم للمدة المتبقية للأعضاء الذين عينوا لتعويضهم. ويمكن تجديد مدة الأعضاء المعينين لسد الشغور في حالة توليهم لمهامهم لفترة لا تتجاوز سنتين.

لا يمكن للجنة أن تتداول إلا بحضور ثلثي أعضائها ويكون صوت رئيسها مرجّحا عند تساوي الأصوات.

تحدّد طريقة تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وشروط إسنادها ومدة صلوحيتها وطريقة سحبها بأمر باقتراح من لجنة إسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف.

يمكن الطعن في قرارات اللجنة أمام محكمة الاستئناف بتونس في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإعلام، وعلى المحكمة أن تبت في الطعن في ظرف الشهرين المواليين لتقديم الدعوى. وتكون القرارات التي تصدر عن محكمة الاستئناف بتونس قابلة للطعن بالتعقيب أمام المحكمة الإداريّة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 9 ـ يمنع فرض أي قيود تعوق حرّية تداول المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف مؤسّسات الإعلام في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في إعلام حرّ وتعدّدي وشفاف.

الفصل 10 ـ للصحفي كما لكل مواطن حق النفاذ للمعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات والحصول عليها من مصادرها المختلفة طبقا للشروط والصيغ والإجراءات التي نص عليها المرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية المنقح بالمرسوم عدد 54المؤرخ في 11 جوان 2011.

وللصحفي أن يطلب من الجهات المذكورة المعلومات والأخبار والإحصائيات التي تكون بحوزتها ما لم تكن هذه المواد سرّية بحكم القانون.

الفصل 11 ـ تكون مصادر الصحفي عند قيامه بمهامه ومصادر كل الأشخاص الذين يساهمون في إعداد المادة الإعلامية محمية، ولا يمكن الاعتداء على سرية هذه المصادر سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا كان ذلك مبرّرا بدافع ملح من دوافع أمن الدولة أو الدفاع الوطني وخاضعا لرقابة القضاء.

ويعتبر اعتداء على سرية المصادر جميع التحريات وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات أو على الاتصالات التي قد تتولاها السلطة العامة تجاه الصحفي للكشف عن مصادره أو تجاه جميع الأشخاص التي تربطهم به علاقة خاصة.

لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة كما لا يجوز مطالبة أي صحفي أو أي شخص يساهم في إعداد المادة الإعلامية بإفشاء مصادر معلوماته إلا بإذن من القاضي العدلي المختص وبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى.

الفصل 12 ـ لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سببا للمساس بكرامته أو للاعتداء على حرمته الجسدية أو المعنوية.

الفصل 13 ـ لا تجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو أفكار أو معلومات ينشرها طبقا لأعراف وأخلاقيات المهنة كما لا تجوز مساءلته بسبب عمله إلا إذا ثبت إخلاله بالأحكام الواردة بهذا المرسوم.

الفصل 14 ـ يعاقب كل من يخالف الفصول 11 و12 و13 من هذا المرسوم وكل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالقول أو الإشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله بعقوبة الاعتداء على شبه موظف عمومي المقررة بالفصل 123 من المجلة الجزائية.

القسم الثاني: في الدوريات الوطنية

الفصل 15 ـ يكون نشر كل دورية حرا ودون ترخيص مسبق مع احترام إجراءات التصريح المشار إليها بالفصل 18 من هذا المرسوم.

الفصل 16 ـ يجب أن يكون لكل دورية مدير مسؤول تونسي بالغ سن الرشد ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسية كما يجب أن يكون له مقر معلوم بالبلاد التونسية.

وإذا كانت الدورية صادرة عن شخص معنوي يجب اختيار مديرها حسب الحالة من بين أعضاء هيكل التسيير.

وفي صورة إذا ما كانت الدورية صادرة عن شخص مادي يكون هذا الشخص وجوبا مدير الدورية.

وإذا كان مدير الدورية متمتعا بحصانة ما يجب اختيار مدير آخر لها.

الفصل 17 ـ يجب أن يتم الفصل في كل مؤسّسة تصدر دورية بين وظيفتي الإدارة والتحرير، كما يجب أن يكون لكل دورية مدير للتحرير يمارس مهامه اعتمادا على هيئة تحرير إذا لم تكن لمديرها صفة الصحفي المحترف، ويعيّن مدير التحرير في هذه الحالة من قبل المؤسّسة التي تصدر للدورية.

ويشترط في مدير التحرير أن يكون تونسيّا بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

الفصل 18 ـ يقدم مدير الدورية إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص ترابيا قبل أول إصدار تصريحا كتابيا على ورق حامل للطابع الجبائي في مقابل تسليمه وصلا في ذلك، وفي صورة رفض تسليم الوصل يقوم التبليغ بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الجهة المذكورة مقام الوصل في ذلك.

ويتضمن هذا التصريح ما يلي:

ـ اسم ولقب مدير الدورية وتاريخ ولادته وجنسيته ومقره،

ـ عنوان الدورية ومجال تخصّصها ومقرّ إدارتها ومواعيد صدورها،

ـ المطبعة التي ستتولى طبعها،

ـ لغة أو لغات التحرير المعتمدة،

ـ مضمون من السجل التجاري،

ـ اسم ولقب ومهنة ومقر كل عضو من الأعضاء المسيرين للدورية.

وكل تغيير يدخل على البيانات المشار إليها أعلاه يجب إعلام رئيس المحكمة الابتدائية به في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 19 ـ يتم الإيداع القانوني في ستة نظائر لدى مصالح الوزارة الأولى المكلفة بالإعلام، وعلى مصالح هذه الوزارة أن تسلم في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإيداع نظيرين من النظائر المودعة لديها إلى مركز التوثيق الوطني لغاية التوثيق ونظيرين إلى المكتبة الوطنية للحفاظ على الذاكرة الوطنية، وفي صورة مخالفة هذا الإجراء يعاقب مدير الدورية بخطية تتراوح بين ألفي وخمسة آلاف دينار.

الفصل 20 ـ يجب على كل مدير دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أن يثبت في أي وقت أنه يشغل صحفيين يعملون لديه كامل الوقت لا يقل عددهم عن نصف فريق التحرير، يكونون حاملين للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف أو محرزين على شهادة في ختم الدروس في الصحافة وعلوم الأخبار أو ما يعادلها، كما يجب على كل صحيفة يومية ذات صبغة إخبارية جامعة أن تشغل كامل الوقت فريق تحرير لا يقل عدد أعضائه عن عشرين صحفيا محترفا، ويجب على كل صحيفة أسبوعية ذات صبغة إخبارية جامعة أو صحيفة إلكترونية أن تشغل فريق تحرير لا يقل عدد أعضائه عن ستة صحفيين محترفين. وفي صورة مخالفة هذه المقتضيات يعاقب مدير الصحيفة بخطية تتراوح بين ألف وألفي دينار، وتضاعف الخطية في صورة استمرار خرق مقتضيات هذا الفصل.

الفصل 21 ـ في صورة مخالفة مقتضيات الفصول 16 و17 و18 و19 من هذا المرسوم يعاقب مدير الصحيفة أو الدورية بخطية تتراوح بين ألفي وخمسة آلاف دينار. ولا يمكن للدورية أن تستمر في الصدور إلا بعد إتمام موجبات الفصول المذكورة.

وفي صورة استمرار الدورية غير المصرح بها في الصدور يعاقب مديرها بخطية قدرها مائة دينار عن كل عدد يصدر بصورة مخالفة للأحكام المذكورة أعلاه.

وتنفذ هذه الخطية بعد انقضاء أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو ابتداء من اليوم العاشر الموالي للإعلام بالحكم الغيابي أو المعتبر حضوريا.

الفصل 22 ـ تضبط بأمر إجراءات التسجيل والإيداع القانوني المشار إليها بالفصول 4 و5 و19 من هذه المجلة.

القسم الثالث: أحكام تتعلق بالشفافية

الفصل 23 ـ يجب على كل مؤسسة تصدر دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أن تنشر على أعمدتها:

أـ في كل عدد:

1/ أسماء وألقاب الأشخاص الطبيعيين المالكين إذا كانت المؤسّسة غير متمتّعة بالشخصية المعنوية،

2/ شكل المؤسّسة واسمها الاجتماعي ورأس مالها ومقرّها واسم ممثلها القانوني وأسماء شركائها الثلاثة الرئيسيين ومدّتها، إذا كانت المؤسّسة لها صفة الذات المعنويّة،

3/ اسم المدير المسؤول ومدير التحرير،

4/ عدد النسخ التي تتولى سحبها عند كل إصدار.

ب ـ خلال الشهر التاسع من السنة المالية الجارية وعلى نسختيها الورقية والالكترونية :

1/ أسماء من يمارسون إدارتها واسم وكيلها أو الشركة التي تصدرها، إذا كانت المؤسّسة محل وكالة حرّة،

2/ معدل سحبها خلال السنة المالية المنقضية، وموازنتها السنوية وحساب النتائج للمؤسسة الناشرة، مرفوقا عند الاقتضاء بأسماء الوكيل أو الوكلاء أو بتركيبة مجلس الإدارة أو بأعضاء هيئة إدارتها الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة وقائمة المساهمين في رأس مالها، أو بأسماء أعضاء تجمع المصالح الاقتصاديّة الذي تنتمي إليه والاسم أو الاسم الجماعي للشركات المكونة له أو لتجمع الشركات الذي تنتمي إليه واسم الشركة الأم التي هي خاضعة لنفوذها القانوني أو الفعلي مع التنصيص على عدد الأسهم الراجعة لكل شركة وكافة العناوين التي تستغلها المؤسسة الناشرة.

ويعاقب كل من يخالف هذه الأحكام بخطية مالية تتراوح بين خمسين ومائة دينار عن كل عدد يتم نشره بصورة مخالفة لهذه الأحكام.

الفصل 24 ـ يجب أن تتخذ شكل مساهمات اسمية المساهمات التي تمثل رأس مال مؤسسة دورية ذات صبغة إخبارية جامعة ومساهمات الشركات التي تمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الأقل 20 % من رأس المال أو من حقوق التصويت في المؤسسة التي تصدر دورية ذات صبغة إخبارية جامعة.

يجب على مجلس الإدارة أو الرقابة المصادقة على كل إحالة مساهمة تدخل في رأس مال المؤسسة التي تصدر دورية ذات صبغة إخبارية جامعة. وإذا كانت الإحالة أو الوعد بالإحالة من شأنهما أن يؤولا إلى الامتلاك المباشر أو غير المباشر لـ 20 % على الأقل من رأس مال المؤسسة التي تصدر دورية ذات صبغة إخبارية جامعة يجب إدراج إعلان عنهما في الصحيفة أو الصحف التابعة للمؤسسة.

الفصل 25 ـ كل شخص ثبت أنه أعار اسمه بأي طريقة لمالك دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أو لممولها من أجل حجب شخصية المالك الحقيقي يعاقب بخطية تتراوح بين عشرة آلاف وأربعين ألف دينار، وتنسحب المسؤولية الجزائية على رئيس مجلس الإدارة أو على رئيس مجلس المراقبة أو على الوكيل وعلى كل المسيّرين إذا تمت عملية إعارة الاسم من قبل ذات معنوية.

الفصل 26 ـ على كل دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أن تضبط تعريفة الإشهار الخاصة بها وعند الاقتضاء تعريفة إشهارها المشترك مع دورية أو عدة دوريات ذات صبغة إخبارية جامعة أخرى، وعليها أن تعلم بذلك العموم، وفي صورة مخالفة هذه المقتضيات يعاقب مالك الدورية بخطية تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف دينار.

الفصل 27 ـ إن المنح أو الوعد بمنح مالك أو مدير تحرير دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أو قبول هؤلاء لأموال أو منافع من أي جهة كانت عمومية أو خاصة بقصد التأثير على الخط التحريري للدورية، يعاقب مرتكبه بخطية مساوية لضعف المنافع المتحصل عليها على أن لا تقل عن خمسة آلاف دينار.

الفصل 28 ـ يمنع على كل دورية ذات صبغة إخبارية جامعة وعلى كل المتعاملين معها قبول أموال أو منافع من أي حكومة أجنبية، فيما عدا مساعدات الجهات الحكومية أو غير الحكومية الأجنبية المتعلقة بالتكوين وتنظيم الندوات المشتركة أو المبيعات والاشتراكات وإعلانات الإشهار التي تتحصل عليها مقابل الخدمات التي تسديها إلى حرفائها. ويعاقب كل من يخالف هذه الأحكام بخطية تساوي ضعف المنافع المتحصل عليها على أن لا تقل عن خمسة آلاف دينار.

الفصل 29 ـ كل إشهار يصدر في شكل مقال يجب أن تسبقه أو تعقبه عبارة (إشهار) أو (إعلان) أو (بلاغ)، كما يجب أن يقع تقديمه في شكل بارز يميزه عن بقية الأخبار والمقالات، وفي صورة مخالفة هذه الأحكام يعاقب مدير الدورية بخطية مساوية لضعف المنافع التي تحصل عليها الجاني على أن لا تقل عن خمسة آلاف دينار.

الفصل 30 ـ يمنع على مالك لكل دورية أو على مديرها أو مدير تحريرها أو على الصحفيين والمشتغلين بها قبول مبلغا من المال أو أي منافع أخرى ذات قيمة مالية قصد إضفاء صبغة الخبر أو المقال على إعلان أو إشهار.

يعاقب كل من يخالف هذه الأحكام بخطية تساوي المبلغ المتحصل عليه على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار. وتضاعف الخطية في صورة العود. وفي صورة ارتكاب المخالفة من قبل صحفي محترف يمكن للمحكمة أن تقضي أيضا بمنعه من الحصول على بطاقة الصحفي المحترف لمدّة خمس سنوات.

الفصل 31 ـ يمنع على كل دورية ذات صبغة إخبارية جامعة عدا الصحف الحزبيّة القيام بالدعاية في شكل إعلانات إشهار لفائدة أحد الأحزاب السياسية أو الأشخاص المترشحين للانتخابات العامة، وفي صورة مخالفة هذه الأحكام يعاقب مدير الدورية بخطية مالية تكون مساوية للمبلغ المتحصل عليه على أن لا تقل عن عشرة ألف دينار، وتضاعف الخطية في صورة العود.

الفصل 32 ـ كل مقال مستعار كليا أو جزئيا في لغته الأصلية أو مترجما عنها يجب أن يكون مصحوبا ببيان مصدره. وتعتبر كل مخالفة لهذه الأحكام انتحالا يعاقب مرتكبه بخطية من ألفي إلى ثلاثة آلاف دينار، بقطع النظر عن غرم الضرر الذي يمكن أن يطالب به المتضرر.

القسم الرابع : أحكام تتعلق بالتعدّدية

الفصل 33 ـ يمكن للشخص الواحد، سواء كان ماديا أو معنويا، أن يملك أو يدير أو يتحكم أو يصدر، على أقصى تقدير، في دوريتين ذات صبغة إخبارية سياسية وجامعة تختلف من حيث لغة التحرير وتكون لها نفس دورية الصدور. ولا يمكن أن يتجاوز السحب الجملي للدوريات ذات الصبغة الإخبارية السياسية والجامعة التي يمتلكها أو يديرها أو يتحكم فيها أو يصدرها شخص واحد 30% من السحب الجملي لهذا الصنف من الدوريات المنشورة بالبلاد التونسية.

الفصل 34 ـ يمنع اقتناء دورية ذات صبغة إخبارية سياسية وجامعة أو السيطرة عليها بالأغلبية في رأس المال أو بحقوق التصويت أو بعقد الوكالة الحرّة إذا كان من شأن هذه العملية أن تؤول إلى تمكين أحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو مجمع من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من امتلاك أو السيطرة بصفة مباشرة أو غير مباشرة على دوريات ذات صبغة إخبارية سياسية وجامعة يفوق عدد سحبها الجملي 30% من العدد الجملي للسحب لهذا النوع من الدوريات.

الفصل 35 ـ يجب على كل شخص يعتزم إحالة أو اقتناء الملكية أو الأغلبية التي تخوّل له السيطرة الفعليّة على كل مؤسسة تصدر دورية ذات صبغة إخبارية سياسية وجامعة التصريح بذلك لمجلس المنافسة.

ويمكن لمجلس المنافسة إما في نطاق التعهد التلقائي وإما بطلب من الوزير المكلف بالتجارة أو من الغير ممن له مصلحة في ذلك أن يطلب، بواسطة مقرريه أو بواسطة أعوان الإدارة العامة للمنافسة، من الإدارات والأشخاص كل الإرشادات اللازمة لمراقبة مدى احترام الدوريات ذات صبغة إخبارية سياسية وجامعة بالأحكام الواردة بهذا المرسوم. ولا يمكن للإدارات والأشخاص المعنيين بهذا الإجراء، في غياب أحكام قانونية مخالفة، التمسك بواجب المحافظة على السرّ المهني.

الفصل 36 ـ يعاقب كل من يخالف الأحكام الواردة بالفصول 33 و34 و35 من هذا المرسوم بخطية تتراوح بين خمسين ألف ومائة ألف دينار.

الفصل 37 ـ لمجلس المنافسة ولكل من تضرر من الممارسات المخلة بالشفافية المالية أو من التركيز الاقتصادي المشار إليها بالفصول من 23 إلى 38 من هذا المرسوم أن يطلب من المحاكم المختصة تتبع هذه المخالفات ووضع حد لها وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر.

الفصل 38 ـ على كل المؤسسات التي تصدر دورية ذات صبغة إخباريّة سياسية وجامعة قبل صدور هذا المرسوم وضع نظامها الأساسي محل تطابق مع أحكام الأقسام الثاني والثالث والرابع من هذا الباب في أجل ستة أشهر من تاريخ دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ.

القسم الخامس: التصحيح وحق الردّ

الفصل 39 ـ يحق لكل شخص أن يطلب تصحيح كل مقال وردت فيه معلومات خاطئة، بشرط أن تكون له مصلحة مباشرة ومشروعة في تصحيحها، على أن لا يتجاوز نص التصحيح حجم المقال موضوع التصحيح.

وتنشر الدورية التصحيح وجوبا ومجانا في أحد الأعداد الثلاثة الموالية من تاريخ تبليغ التصحيح بالنسبة إلى الجرائد اليومية وفي العدد الموالي بالنسبة إلى بقية الدوريات.

الفصل 40 ـ يحق لكل شخص وقع التعرض إليه بصفة صريحة أو ضمنية بشكل يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوقه الشخصية أن يمارس حق الرد.

تنشر الدورية الرد وجوبا ومجانا في أحد الأعداد الثلاثة الموالية من تاريخ تبليغها مقال الرد بالنسبة إلى الجرائد اليومية وفي العدد الموالي بالنسبة إلى بقية الدوريات.

ويدرج الرد في نفس الموقع وبنفس الحروف وفي حدود حجم المقال المعقب عليه دون أي اقحام ودون اعتبار العنوان والتحيات والمقدمات المألوفة والإمضاء. ولا يمكن أن يتجاوز الرد 200 سطرا ولو كان المقال أطول من ذلك ويفتح كل تعقيب حقا جديدا في الرد طبقا لنفس القواعد.

ولا يجوز أن يتضمن الرد عبارات مخالفة للقانون أو للمصلحة المشروعة للغير أو من شأنها النيل من شرف صاحب المقال أو سمعته.

الفصل 41 ـ تترتّب عن مخالفة الفصلين 39 و40 من هذا المرسوم خطية مالية تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف دينار بقطع النظر عن غرم الضرر وإمكانية الإذن بنشر حكم بالإدراج طبقا لأحكام الفصل 42 من هذا المرسوم.

الفصل 42 ـ تتولى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر المؤسسة التي تصدر الدورية النظر في الدعاوى المتعلقة بالامتناع عن إدراج حق الرد طبقا لإجراءات القضاء الاستعجالي، كما تتولى النظر في الدعاوى التي تهدف إلى وضع حد لحق الرد في صورة تضمنه عبارات مخالفة للقانون أو للمصلحة المشروعة للغير أو من شأنها النيل من شرف صاحب المقال أو سمعته.

وتبت المحكمة في ظرف العشرة أيام الموالية لتاريخ رفع القضية، ويمكن لها أن تقرّر أن الحكم الصادر بالإذن بالإدراج ينفذ بمجرد تحريره على المسودة بقطع النظر عن الاعتراض أو الاستئناف ولكن في حدود فرعه المتعلق بالإدراج، وفي صورة الطعن بالاستئناف تبت المحكمة المختصة في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تسجيل مطلب الاستئناف بكتابة المحكمة.

الفصل 43 ـ يخفض إلى أربع وعشرين ساعة أجل الإدراج المنصوص عليه بالفصل 42 من هذا المرسوم خلال المدة الانتخابية وذلك فيما يتعلق بالجرائد اليومية. ويجب في هذه الحالة أن يبلغ الرد إلى الجريدة المتضمنة للمقال المراد التعقيب عليه قبل ست ساعات من وقت طبعها. وعلى الجريدة ابتداء من تاريخ انطلاق المدة الانتخابية أن تعلم النيابة العمومية بوقت الشروع في طبعها وإلا تكون عرضة للعقوبة المنصوص عليها بالفصل 41 من هذا المرسوم. ويجوز الاستدعاء للحضور بالجلسة من ساعة إلى أخرى بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة. ويمكن للمحكمة أن تأذن بتنفيذ الحكم القاضي بالإدراج على المسودة بقطع النظر عن كل طعن بالاعتراض أو بالاستئناف ولكن في حدود فرعه المتعلق بالإدراج. ويعاقب المحكوم عليه الذي يرفض الامتثال للحكم بالإدراج في أجل أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره بخطية تتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف دينار.

الفصل 44 ـ يمكن ممارسة حق الرد المنصوص عليه بالفصل 39 من هذا المرسوم من قبل الجمعيات المؤهلة بمقتضى نظامها الأساسي للدفاع عن حقوق الإنسان في صورة استهداف شخص أو مجموعة من الأشخاص في إحدى الدوريات إلى ادعاءات من شأنها النيل من كرامتهم أو شرفهم على أساس الأصل أو الجنس أو الدين. ولا يجوز لأي جمعية أن تمارس هذا الحق دون ترخيص صريح من المعني بالأمر إذا ما تعلق الادعاء بشخص أو بأشخاص معينين بذاتهم.

الفصل 45 ـ يمكن للمحكمة المختصة رفض دعوى التصحيح أو الرد إذا قامت الدورية تلقائيا بنشر تصحيح يؤدي بصفة فعلية إلى معالجة الضرر الذي ألحقته بالغير.

الفصل 46 ـ تسقط الدعوى المتعلقة بالإدراج بمضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور عدد الدورية موضوع الرد.

الباب الرابع : في التعليق بالطريق العام

الفصل 47 ـ يتولى رئيس البلدية بالنسبة للمنطقة البلدية والوالي بالنسبة للمناطق غير البلدية تعيين الأماكن المعدة خصيصا لتعليق النصوص المطبوعة الصادرة عن السلطة العامة. ويعاقب كل من يتولى تعليق المطبوعات الخاصة في هذه الأماكن بالخطية المقرّرة بالفصل 315 مكرّر من المجلة الجزائية.

الفصل 48 ـ تحدّد السلطة المختصة الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية وفق الشروط المبينة بالقوانين المتعلقة بالانتخابات بمختلف أصنافها.

الفصل 49 ـ يعاقب بخطية تتراوح من خمسمائة إلى ألف دينار كل من يتعمد إزالة أو تمزيق أو تغطية أو تشويه معلقة انتخابية تم تعليقها في المكان المخصص لها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت وبشكل يؤول إلى تغيير محتواها.

الباب الخامس: في الجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة

أو بأي وسيلة من وسائل النشر

القسم الأول: في التحريض على ارتكاب الجنح

الفصل 50 ـ يعاقب كمشاركين في ارتكاب ما يمكن أن يوصف بجنحة على معنى الفصل 51 وما بعده من هذا المرسوم كل من يحرّض مباشرة شخصا أو عدّة أشخاص على ارتكاب ما ذكر ممّا يكون متبوعا بفعل وذلك إما بواسطة الخطب أو الأقوال أو التهديد في الأماكن العمومية وإما بواسطة المطبوعات أو الصور أو المنقوشات أو الرموز أو بأي شكل من الأشكال المكتوبة أو المصورة المعروضة للبيع أو لنظر العموم في الأماكن العمومية أو الاجتماعات العامة وإما بواسطة المعلقات والإعلانات المعروضة لنظر العموم وإما بواسطة أي وسيلة من وسائل الإعلام السمعي والبصري أو الالكتروني.

والمحاولة موجبة للعقاب وفقا لمقتضيات الفصل 59 من المجلة الجزائية.

الفصل 51 ـ يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار كل من يحرّض مباشرة بواسطة وسيلة من الوسائل المبيّنة بالفصل 50 من هذا المرسوم على ارتكاب جرائم القتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الاغتصاب أو النهب وذلك إذا لم يكن التحريض متبوعا بمفعول دون أن يمنع ذلك من تطبيق الفصل 32 من المجلة الجزائية أما إذا كان التحريض متبوعا بمفعول فيرفع أقصى العقاب إلى خمسة أعوام سجنا.

ويعاقب بنفس العقاب من ينوّه بواسطة نفس الوسائل بالجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو بجرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية أو التعاون مع العدو.

الفصل 52 ـ يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف إلى ألفي دينار كل من يدعو مباشرة بواسطة وسيلة من الوسائل المبيّنة بالفصل 50 من هذا المرسوم إلى الكراهية بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية أو العنف أو نشر أفكار قائمة على التمييز العنصري.

الفصل 53 ـ يعاقب بخطية من ألف إلى ألفي دينار كل من يتعمد، بالوسائل المذكورة بالفصل 50 من هذا المرسوم، استعمال بيوت العبادة للدعاية الحزبية والسياسية وكل من يتعمد النيل من إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها.

القسم الثاني: في الجنح ضدّ الأشخاص

الفصل 54 ـ يعاقب بخطية من ألفي إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد بالوسائل المذكورة بالفصل 50 من هذا المرسوم نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام.

الفصل 55 ـ يعتبر ثلبا كل ادعاء أو نسبة شيء غير صحيح بصورة علنية من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.

وإعلان ذلك الادعاء أو تلك النسبة بصورة مباشرة أو بواسطة النقل يعاقب مرتكبه حتى ولو وقع ذلك في صيغة الاحتمال أو كان يقصد به شخص لم تقع تسميته بصفة صريحة على أنّ الاهتداء إليها تيسّره فحوى العبارات الواردة في الخطب أو النداءات أو التهديدات أو الكتابات أو المطبوعات أو المعلقات أو الرسوم أو الإعلانات أو المنشورات الإلكترونية.

الفصل 56 ـ يعاقب مرتكب الاعتداء بالثلب بإحدى الطرق المبينة بالفصل 50 من هذا المرسوم بخطية من ألف إلى ألفي دينار مع الإذن بنشر مقتطفات من الحكم الصادر في القضية على عدد الدورية المحكوم ضدها الموالي لتاريخ إعلامها بالحكم وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر.

الفصل 57 ـ يعتبر شتما كل عبارة تنال من الكرامة أو لفظة احتقار أو سب لا تتضمن نسبة شيء معين، والاعتداء بالشتم بالوسائل المبينة بالفصل 50 من هذا المرسوم يعاقب مرتكبه بخطية من خمسمائة إلى ألف دينار مع الإذن بنشر مقتطفات من الحكم الصادر في القضية على عدد الدورية المحكوم ضدها الموالي لتاريخ إعلامها بالحكم.

الفصل 58 ـ لا تسري أحكام الفصول 55 و56 و57 من هذا المرسوم على الثلب أو الشتم الموجهين ضد الأموات إلا في الصور التي يُقصد فيها الاعتداء شخصيا على شرف الورثة أو اعتبارهم.

وللورثة أو الأزواج ممارسة حق الرد المنصوص عليه بالفصل 40 من هذا المرسوم سواء قصد مرتكب الثلب الاعتداء على شرفهم أو اعتبارهم أو لم يقصده.

الفصل 59 ـ لا يمكن إثبات موضوع الثلب في الصور الآتية:

أ ـ إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بالحياة الخاصة للشخص؛

ب ـ إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بجريمة انقضت بالعفو أو بالتقادم أو بعقوبة شملها استرداد الحقوق.

يمكن الإدلاء بالحجة المضادة في جرائم الثلب والشتم المنصوص عليها بالفصول 55 و56 و57 من هذه المجلة. ويوقف التتبع إذا ثبت موضوع الثلب، ويحمل عبء الإثبات على المتهم إذا ما كان الادعاء أو نسبة الشيء يتعلق بالشأن العام.

إذا كان الأمر المنسوب موضوع تتبّع جزائي بطلب من النيابة العمومية أو بناء على شكوى من المظنون فيه تتوقف إجراءات المحاكمة في قضية الثلب في انتظار مآل التتبع الجزائي.

القسم الثالث: في النشر الممنوع

الفصل 60 ـ يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف دينار كل من يتولى نقل معلومات عن جرائم الاغتصاب أو التحرّش الجنسي ضد القصّر بأي وسيلة كانت متعمدا ذكر اسم الضحية أو تسريب أية معلومات قد تسمح بالتعرف عليها.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من يتعمّد توريد أو توزيع أو تصدير أو إنتاج أو نشر أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية عن الأطفال.

الفصل 61 ـ يحجّر نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية ويعاقب مرتكب ذلك بخطية تتراوح بين ألف وألفي دينار.

ويسلط نفس العقاب على من ينشر دون إذن من المحكمة المتعهدة، بطريقة النقل مهما كانت الوسائل لا سيما بالهواتف الجوالة أو بالتصوير الشمسي أو بالتسجيل السمعي أو السمعي البصري أو بأية وسيلة أخرى، كلا أو بعضا من الظروف المحيطة بالمحاكمات المتعلقة بالجرائم أو الجنح المنصوص عليها بالفصول 201 إلى 240 من المجلة الجزائية.

الفصل 62 ـ يحجّر التناول الإعلامي لأي قضية من قضايا الثلب في الصور المنصوص عليها بالفقرتين (أ) و(ب) من الفصل 59 من هذا المرسوم وكذلك بقضايا ثبوت النسب والطلاق والإجهاض.

لا ينطبق هذا التحجير على الأحكام التي يجوز في كل وقت نشرها بإذن من السلطة القضائية.

وفي كل القضايا المدنية يمكن للدوائر والمجالس تحجير نشر تفاصيل القضايا، ويحجّر أيضا نشر أسرار مفاوضات الدوائر والمحاكم.

يحجّر أثناء المرافعات وداخل قاعات جلسات المحاكم استعمال آلات التصوير الشمسي أو الهواتف الجوالة أو التسجيل السمعي أو السمعي البصري أو أي وسيلة أخرى إلا إذا صدرت في ذلك رخصة من السلطة القضائية ذات النظر. وكل مخالفة لهذه الأحكام يعاقب عنها بخطية من مائة وخمسين إلى خمسمائة دينار مع حجز الوسائل المستعملة لذلك الغرض.

الفصل 63 ـ لا يمكن القيام بدعوى من أجل الثلب أو هضم الجانب إن صدر عن حسن نية وصف مطابق للمرافعات لدى المحاكم أو للتقارير المقدّمة إليها.

يمكن للمتضرر من الثلب الذي لم يكن طرفا في القضية الجزائية القيام في جميع الحالات بالدعوى المدنية.

الفصــــل 64 ـ إذا صـــــدر حكم بالإدانـــــة يمكن للمحاكـم المتعهــّدة أن تــأذن بحجــز الكتابــــات أو المطبوعــــــات أو المعلقـــــات أو الرســـــــوم أو الإعلانــــات أو الأفـــــــلام أو الاسطوانـــــات أو الأشرطــــــة الممغنطــــــة أو وسائل التسجيل الرقمي أو النشر الالكتروني أو غير ذلك مما هو موضوع التتبع، كمـــا لهــا في جميع الصور أن تــأذن بحجز أو بإبطـــال أو بإتلاف جميع النسخ المعروضة للبيع أو الموزعة أو الموضوعة تحت أنظار العموم، ويمكن لها أيضا أن تقتصر على الإذن بحذف أو بإتلاف بعض أجزاء من كل نظير من النسخ المحجوزة.

كلّ حكم بالعقاب من أجل العود على أساس التهديد بالتشهير ينجر عنه إيقاف الدورية أو المصنفات الواقع تتبعها إلى حين امتثال صاحبها لما أمرت به المحكمة المتعهدة وذلك بقطع النظر عن أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بجنحة التهديد بالتشهير.

الباب السادس : في التتبعات والعقوبات

الفصل 65 ـ يعاقب بصفة فاعلين أصليين بالعقوبات التي تستوجبها الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم:

أوّلا : مديرو الدوريات أو الناشرون مهما كانت مهنهم أو صفاتهم،

ثانيا : عند عدم وجود من ذكر، المؤلفون،

ثالثا : عند عدم وجود المؤلفين، متولوا الطبع أو الصنع،

رابعا : عند عدم وجود متولي الطبع أو الصنع، الباعة والموزعون وواضعو المعلقات.

الفصل 66 ـ إذا كان مديرو الدوريات أو الناشرون مشمولين بالتتبعات يقع تتبع المؤلفين بصفة مشاركين.

كما يجوز إجراء التتبعات بنفس تلك الصفة وفي جميع الصور ضد جميع الأشخاص الذين يمكن أن ينطبق عليهم الفصل 32 من المجلة الجزائية ولا يمكن تطبيق هذه الفقرة على متولي الطبع فيما يخص أعمال الطباعة.

على أنه يمكن تتبع متولي الطبع بصفته مشاركا في صورة صدور حكم بانتفاء المسؤولية الجزائية بالنسبة إلى مدير الدورية. ويقع التتبع في هذه الصورة في أجل ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الجريمة وعلى أقصى تقدير في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ ثبوت انتفاء مسؤولية مدير الدورية.

الفصل 67 ـ إنّ مالكي المصنفات المطبوعة أو الصوتية أو المرئية أو الرقمية مسؤولون مدنيا مع الأشخاص المعينين بالفصلين 65 و66 من هذا المرسوم وملزمون على الأخص بأداء الخطايا والغرامات بالتضامن مع المحكوم عليهم.

الفصل 68 ـ لا يمكن القيام بدعوى مدنية منفصلة عن الدعوى العمومية في جنح الثلب المنصوص عليها بهذا المرسوم إلا في حالتي وفاة مرتكب الجنحة أو تمتعه بالعفو العام أو قيام مانع حال دون التتبع الجزائي.

الفصل 69 ـ تتم إثارة التتبعات في الجنح المرتكبة بواسطة الصحافة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإعلام طبقا للأحكام الآتية:

أوّلا : في صورة الثلب المنصوص عليه بالفصل 55 من هذا المرسوم وفي صورة الشتم المنصوص عليه بالفصل 57 من هذا المرسوم لا يتم التتبع إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه الثلب أو الشتم. على أنه يمكن القيام بالتتبع رأسا من طرف النيابة العمومية إذا كان الثلب أو الشتم موجها إلى فئة من الأشخاص ممن ينتمون إلى أصل أو إلى عرق أو إلى دين معين وكانت الغاية منه التحريض على التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك باستعمال الأعمال العدائية أو العنف أو إلى نشر أفكار قائمة على التمييز العنصري طبقا لأحكام الفصل 52 من هذا المرسوم،

ثانيا : في صورة الثلب أو الشتم الموجه ضد شاهد لا يتم التتبع إلا بشكاية صادرة عن الشاهد الذي يدعي أن الثلب والشتم موجه ضده،

ثالثا : في صورة الثلب أو الشتم الموجه ضد رؤساء الدول والحكومات الأجنبية ورؤساء البعثات الدبلوماسية فإن التتبع يتم بطلب من المعتدى عليه. ويوجه الطلب إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تحيله على وزارة العدل للإذن بإجراء التتبع.

الفصل 70 ـ يمكن لكل جمعية ثبت تأسيسها قبل سنة من تاريخ ارتكاب الفعل، بشرط أن تكون مؤهلة بمقتضى نظامها الأساسي للدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة أشكال التمييز المؤسسة على الأصل أو الجنس أو الدين أن تمارس الدعوى الخاصة المرتبطة بالجريمة المنصوص عليها بالفصل 51 من هذا المرسوم. وإذا ارتكبت الجريمة ضد أشخاص معينين بذاتهم فلا يسمح لها بمباشرة هذه الدعوى إلا بموافقة كتابية وصريحة من الأشخاص المعنيين بالأمر.

الفصل 71 ـ في صورة حصول تتبعات طبقا للفصول من 50 إلى 58 ومن 60 إلى 66 من هذا المرسوم على المحكمة التي تنظر في الأصل بعد سماع الأطراف المعنية وفي أجل خمسة عشر يوما أن تبت بحجرة الشورى في موضوع التتبع.

ويحط ميعاد الحضور إلى 48 ساعة في صورة الثلب أو الشتم الموجهين إلى مترشح لخطة انتخابية وذلك ابتداء من تاريخ فتح باب الترشحات. ولا يمكن تأخير الجلسة إلى ما بعد اليوم السابق عن اليوم المعين للانتخابات. وفي هذه الصورة لا تنطبق أحكام الفصول 72 و73 و74 و75 من هذا المرسوم.

ويكون الحكم الذي تتخذه المحكمة قابلا للتنفيذ الوقتي بقطع النظر عن كل طعن بالاستئناف. وتبت محكمة الاستئناف في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تقديم المطلب لكتابة المحكمة.

يعاقب المحكوم ضده الذي لا يمتثل لما قضت به المحكمة بخصوص إدراج مقتطفات من الحكم بالإدانة بخطية مقدارها عشرة دنانير عن كل عدد من الدورية يصدر دون الامتثال للحكم المذكور.

الفصل 72 ـ يجب أن يبين بالاستدعاء أو التنبيه وصف الفعل المشتكى منه والنص القانوني الذي ينبني عليه القيام، وإذا وقع الاستدعاء من صاحب الشكاية ينبغي أن يحتوي على تعيين مقره بالمدينة المنتصبة بها المحكمة المرفوعة لديها الدعوى ويقع تبليغ ذلك لكل من المتهم والنيابة العمومية وإلا بطل التتبع.

ولا يقل الأجل بين تبليغ الاستدعاء والحضور لدى المحكمة عن عشرين يوما.

الفصل 73 ـ إذا أراد المتهم إثبات انعدام جريمة الثلب طبقا لأحكام الفصل 59 من هذا المرسوم فعليه أن يقدم إلى النيابة العمومية بواسطة تصريح لكتابة المحكمة أو إلى الشاكي بالمحل الذي اتخذه مقرا له بحسب ما يكون الاستدعاء صادرا بطلب من الأول أو من الثاني وذلك في أجل عشرة أيام من بلوغ الاستدعاء :

أولا : بيانا في الأفعال المنسوبة والموصوفة بالتنبيه أو الاستدعاء والتي يريد إثبات صحتها،

ثانيا : نسخة من الوثائق والمستندات المتعلقة بها،

ثالثا : أسماء الشهود الذين يريد الاحتجاج بشهاداتهم ومهنهم ومقرّاتهم،

وعلى المتهم علاوة على ذلك أن يعين في نفس الأجل محل مخابرته في دائرة المحكمة وإلا سقط حقه في رد تهمة الثلب الموجهة له.

الفصل 74 ـ يتعين إعلام المتهم من قبل الشاكي بواسطة عدل منفذ أو النيابة العمومية بالطريقة الإدارية في غضون خمسة أيام من تاريخ الاستدعاء وفي كل الحالات قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام بأن نسخ الوثائق وأسماء الشهود الذين يريد بواسطتهم الإدلاء بالحجة المضادة وكذلك مهنهم ومقراتهم وضعت على ذمته بكتابة المحكمة.

الفصل 75 ـ على المحكمة التصريح بحكمها في جرائم الثلب والشتم المنصوص عليها بالفصول 55 و56 و57 من هذا المرسوم في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ الجلسة الأولى.

الفصل 76 ـ يسقط حق القيام بالدعوى العمومية والدعوى المدنية عن الجنح أو المخالفات المنصوص عليها بهذا المرسوم بمضي ستة أشهر كاملة من تاريخ وقوعها أو من يوم آخر عمل إجرائي من أعمال التتبع.

الفصل 77 ـ يمكن تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية في جميع الصور الواردة بهذا المرسوم.



الباب السابع: أحكام انتقالية

الفصل 77 ـ يتم تجديد تعيين نصف أعضاء لجنة إسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف المعينين بالتناصف لتمثيل الصحفيين ومديري مؤسسات الإعلام طبقا لأحكام الفصل 8 من هذا المرسوم خلال المدة النيابية الأولى بالقرعة.

الفصل 78 ـ لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 7 من هذا المرسوم في ما يخص شرط الشهادة العلمية على الصحفيين المحترفين الذين سبق لهم أن اشتغلوا بهذه الصفة مدة سنة كاملة على الأقل قبل دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ في مؤسسة من مؤسسات الإعلام المكتوب أو السمعي أو البصري أو الالكتروني.

الفصل 79 ـ تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة وخاصة مجلة الصحافة الصادرة بالقانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرّخ في 28 أفريل 1975 وجميع النصوص اللاحقة المتمّمة والمنقحة له والفصول 397 و404 و405 من مجلة الشغل.

الفصل 80 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.



مرسوم عدد 116 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.


إنّ رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 40 لسنة 72 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى الأمر المؤرخ في 6 أوت 1884 المتعلق بأداء اليمين من طرف أعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية وبتحرير محاضر الضبط،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة و بعض الأصناف من الأعوان العموميين،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية1991 المتعلق بالمنافسة و الأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

و على القانون عدد 8 لسنة 93 المؤرخ في أول فيفري 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي ،

و على مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 والمنقحة والمتممة بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 08 جانفي 2008،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

و على المرسوم عدد 10 لسنة 2011 المؤرخ في 2 مارس 2011 المتعلق بإحداث هيئة وطنية مستقلة لإصلاح الإعلام والإتصال ،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة،

و على المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، المتمم بالمرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011،

و على المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية المنقح و المتمم بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى رأي الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام و الاتصال ،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يضمن هذا المرسوم حرية الاتصال السمعي والبصري وينظم ممارستها ويحدث هيئة تعديلية مستقلة للاتصال السمعي و البصري.

الفصل 2 ـ تعاريف

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا المرسوم:

- اتصال سمعي وبصري : كل عملية وضع على ذمة العموم لخدمات إذاعية أو تلفزية كيفما كانت طريقة تقديمها.

- إعلام : عملية نقل خبر أو معلومة أو وجهة نظر أو فكرة بغاية إكساب معرفة.

- خدمات اتصال سمعي وبصري : إرسال وبث معطيات إذاعية أو تلفزية موجهة للعموم أو لجزء من العموم مجانا أو بمقابل.

- إرسال : نقل البرامج الإذاعية أو التلفزية و المعطيات ذات العلاقة مجانا أو بمقابل بواسطة أجهزة ربط أرضية أو أسلاك أو أقمار اصطناعية أو عبر شبكة الأنترنات أو أية وسيلة أخرى موجه للعموم ويقع استقباله في آن واحد سواء عبر جهاز تلق أو تجهيزات أخرى إلكترونية. ولا تعتبر إرسالا الاتصالات الداخلية لمنظمات خاصة أو هياكل حكومية كالتلفزات أو الإذاعات الداخلية أو الاتصالات بواسطة الأنترانات.

- بث : تغطية منطقة جغرافية بالبرامج الإذاعية والتلفزية أو المعطيات ذات العلاقة.

- منشآت اتصال سمعي وبصري: المنشآت التي تمارس نشاط الإنتاج و البث كالمنشآت العمومية أو الخاصة للإنتاج والإرسال.

- منشآت خاصة للاتصال السمعي والبصري: منشآت الاتصال السمعي والبصري التي لا تعتبر منشآت عمومية أو جمعياتية.

- منشآت سمعية وبصرية جمعياتية: المنشآت التي تملكها أو تسيرها منظمات أو جمعيات لا تكتسي صبغة ربحية والتي تعمل على أسس غير ربحية و تبث برامج تتجه لفئات معينة وتعبر عن مشاغلها وحاجياتها الخصوصية وفق الميزات المحددة بالتشريع الجاري به العمل.

- مخطط ترددات البث : مخطط يتم على أساسه تخصيص وتوزيع طيف ترددات البث بين مختلف الاستعمالات كالبث التلفزي والإذاعي وإسناد رخص البث على المستويين الوطني والمحلي وكذلك بين القطاعين العام والخاص.

ـ طيف ترددات البث : طيف الموجات الكهرومغناطيسية التي تعتبر جزءا من الملك العام.

ـ إشهار : كل عملية اتصال موجهة للعموم خصص لها بث بمقابل تهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى تنمية، بيع أو كراء منتجات أو إسداء خدمات أو تقديم أفكار أو قضايا أو إحداث تأثير يرغب فيه صاحب الإشهار.

إشهار سياسي : كل عملية إشهار تعتمد أساليب و تقنيات التسويق التجاري موجهة للعموم تهدف إلى الترويج لشخص أو لفكرة أو لبرنامج أو لحزب أو منظمة سياسية بواسطة قناة إذاعية أو تلفزية حيث تخصص للجهة المعلنة جزءا من وقت البث التلفزي أو الإذاعي لتعرض فيه إعلانات تسويق سياسي بمقابل أو بدون مقابل مالي من أجل استمالة أكثر ما يمكن من المتلقين إلى تقبل أفكارها أو قادتها أو حزبها أو قضاياها و التأثير على سلوك واختيارات الناخبين.

- حجب : منع نشر أو بث أو توزيع أو عرض معلومات أو منتجات إعلامية واتصالية أو ثقافية أو فنية، مهما كان محملها، كليا أو جزئيا.

- صاحب الإجازة : الذات الطبيعية أو المعنوية التي تحصلت على إجازة لبعث واستغلال منشأة اتصال سمعي أو بصري موجه للعموم.

- تسجيل : كل معلومة سمعية و بصرية أو معطيات ذات العلاقة تم خزنها مهما كان شكلها أو مصدرها أو تاريخ إنتاجها أو نظامها القانوني سواء كان منتجها هو ماسكها أو لا و سواء كانت مصنَفة أو غير مصنَفة.

الباب الأول - أحكام عامة

الفصل 3 ـ حرية الاتصال السمعي والبصري مضمونة وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية و لأحكام هذا المرسوم.

الفصل 4 ـ لكل مواطن الحق في النفاذ إلى المعلومة وفي الاتصال السمعي و البصري.

الفصل 5 ـ تمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها بالفصلين 3 و 4 من هذا المرسوم على أساس المبادئ التالية:

ـ احترام المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة،

ـ حرية التعبير،

ـ المساواة،

ـ التعددية في التعبير عن الأفكار و الآراء،

ـ الموضوعية و الشفافية،

وتخضع ممارسة هذه المبادئ لضوابط تتعلق باحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ومنها بالخصوص :

ـ احترام كرامة الإنسان والحياة الخاصة،

ـ احترام حرية المعتقد،

ـ حماية الطفولة،

ـ حماية الأمن الوطني والنظام العام،

ـ حماية الصحة العامة،

ـ تشجيع الثقافة والإنتاج الإعلامي والاتصالي الوطني.

الباب الثاني - في الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الفصل 6 ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي مقرها تونس العاصمة تسمى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تكلف بالسهر على ضمان حرية الاتصال السمعي والبصري وتعدديته، وفقا للمقتضيات المنصوص عليها بهذا المرسوم.

تمارس الهيئة مهامها باستقلالية تامة دون تدخل من أيَة جهة كانت من شأنه التأثير في أعضائها أو نشاطاتها.

القسم الأول - في تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وتنظيمها

الفصل7 ـ تسير الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هيئة جماعية تتكون من تسع شخصيات مستقلة مشهود لها بالخبرة والكفاءة و النزاهة في مجالات الإعلام والاتصال تعين بأمر وفق الإجراءات التالية:

ـ عضو يعينه رئيس الجمهورية بعد استشارة أعضاء الهيئة ويتولى مهام الرئيس،

ـ عضوان : قاض عدلي من الرتبة الثانية على الأقل ومستشار من القضاء الإداري تقترحهما الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا للقضاة، و يتولى أحد هذين القاضيين مهام نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري.

ـ عضوان يعينان باقتراح من رئيس السلطة التشريعية تكون لأحدهما على الأقل خبرة في القطاع السمعي والبصري العمومي،

ـ عضوان يعينان باقتراح من الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا للصحفيين،

ـ عضو يعين باقتراح من الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا للمهن السمعية البصرية غير الصحفية،

ـ عضو يعين باقتراح من الهيئات الأكثر تمثيلية لأصحاب المنشآت الإعلامية والاتصالية،

ولا يمكن تعيين أشخاص تحملوا مسؤوليات حكومية أو نيابية عمومية أو حزبية أو سياسية أو عملوا كأجراء لحزب سياسي خلال السنتين السابقتين لتعيينهم كما لا يمكن تعيين من كانت لهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمات أو مصالح مالية في منشآت إعلامية واتصالية إلا إذا تبين تخليهم عن تلك المصالح أو المساهمات. ويباشر أعضاء الهيئة مهامهم وجوبا كامل الوقت.

يتم تعيين رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد. ويقع تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالتناوب.

وفي حالة حدوث شغور قبل أكثر من ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة العضوية، يقع سده خلال الخمسة عشر يوما الموالية لحدوثه، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.

ويتولى أعضاء الهيئة المعينون لسد الشغور مهامهم للمدة المتبقية للأعضاء الذين عينوا لتعويضهم. و يمكن تجديد مدة العضوية بالنسبة للأعضاء المعينين لسد الشغور في حالة توليهم لمهامهم لفترة لا تتجاوز سنتين.

الفصل 8 ـ يمارس أعضاء الهيئة مهامهم في كنف الاستقلالية والحياد وعلى أساس خدمة المصلحة العامة دون غيرها. ولا يمكن عزلهم أو تعليق عضويتهم طيلة مدة توليهم لمهامهم إلا في الحالات التالية و بمقرر معلل تتخذه الهيئة بالتصويت وبعد تمكين المعني من حقه في الدفاع عن نفسه :

- التغيب دون عذر ثلاث مرات متتالية عن جلسات الهيئة،

- خرق سرية أعمال الهيئة،

- مخالفة التحجيرات المقررة لأعضاء الهيئة.

وتخضع مقررات التعليق والعزل لرقابة المحكمة الإدارية طبق إجراءات قضاء مادة تجاوز السلطة.

الفصل 9 ـ يساعد مجلس الهيئة مقرران على الأقل يعينهما رئيس الهيئة بالتشاور مع أعضائها وكتابة عامة و المصالح الإدارية الضرورية لحسن سير الهيئة توضع تحت سلطة رئيسها.

الفصل 10 ـ لا يجوز الجمع بين مهام العضوية في الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وبين أية مسؤولية حزبية أو مهمة انتخابية أو وظيفة عمومية أو أي نشاط مهني قار من شأنه أن يحد من استقلالية أعضاء الهيئة باستثناء مهام عرضية في التدريس والبحث. كما لا يجوز أن تكون لأي عضو، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمات أو مصالح مالية في منشآت إعلامية واتصالية.

يتولى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بداية مهامهم وعند انتهائها تقديم تصريح على الشرف إلى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات ينص على مداخيلهم وممتلكاتهم.

الفصل 11 ـ لا يجوز لأعضاء الهيئة أن يتقاضوا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي أجرة باستثناء المستحقات الراجعة إليهم في مقابل الخدمات المقدمة قبل مباشرة مهامهم على أن تراعى في ذلك حقوق الملكية الأدبية والفنية.

ويجب على الأعضاء المعنيين، إن اقتضى الحال، تسوية وضعياتهم في أجل شهرين وإلا اعتبروا مستقيلين آليا.

كما يجب عليهم فورا إحاطة رئيس الهيئة علما بكل تغيير يطرأ على وضعياتهم ، من شأنه الإخلال باستقلاليتهم.

ولا يمكن للأعضاء في كل الحالات، المشاركة في جلسات الهيئة التي تدرج في جدول أعمالها مسائل تكون لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

الفصل 12 ـ يلتزم أعضاء الهيئة وأعوانها بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون عليها أو حصل لهم العلم بها بمناسبة مباشرة مهامهم، على أن يراعى في ذلك ما هو ضروري لإعداد التقارير السنوية والدورية التي تعدها الهيئة.

يتعين على أعضاء الهيئة، طيلة مدة عضويتهم وخلال سنتين انطلاقا من تاريخ انتهاء مهامهم ، الامتناع عن اتخاذ أي موقف علني يخل بسرية المفاوضات بخصوص المسائل التي تبت فيها الهيئة أو التي سبق للهيئة البت فيها ، أو التي يمكن أن تحال إليهم في نطاق ممارسة مهامهم.

وتنطبق هذه الأحكام كذلك على الأعوان الإداريين وعلى كل شخص مدعو بحكم وظيفته أو مشمولاته للمشاركة في أعمال الهيئة.

الفصل 13 ـ يمكن لرئيس الهيئة تعيين خبراء متعاقدين يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في ميدان الإعلام والاتصال السمعي و البصري للمساعدة على القيام بالاختبارات و المهام التي يكلفون بها من قبل رئيس الهيئة في نطاق مشمولاته.

الفصل 14 ـ تحدد المنح و الامتيازات المخولة لرئيس الهيئة وأعضائها بمقتضى أمر.

القسم الثاني ـ في اختصاصات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الفرع الأول ـ في الاختصاصات الرقابية والتقريرية

الفصل 15 ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على تنظيم وتعديل الاتصال السمعي و البصري وفقا للمبادئ التالية :

ـ دعم الديمقراطية و حقوق الإنسان وسيادة القانون،

ـ دعم حرية التعبير و حمايتها،

ـ دعم قطاع الاتصال السمعي والبصري الوطني العمومي والخاص والجمعياتي وجودته وتنوعه،

ـ دعم حقوق العموم في الإعلام والمعرفة من خلال ضمان التعددية والتنوع في البرامج المتعلقة بالشأن العام،

ـ تجنب التركيز في ملكية وسائل الاتصال السمعي والبصري وإرساء منافسة نزيهة في القطاع،

ـ إرساء مشهد إعلامي سمعي وبصري تعددي ومتنوع ومتوازن يكرس قيم الحرية والعدالة ونبذ التمييز على أساس الأصل أو الجنس أو الدين،

ـ السهر على برمجة إعلامية دقيقة ومتوازنة،

ـ تشجيع برمجة تربوية ذات جودة عالية،

ـ دعم توزيع الخدمات الاتصالية السمعية والبصرية على أوسع مجال جغرافي ممكن وطنيا وجهويا و محليا و دوليا،

ـ تنمية برمجة وبث يعبران عن الثقافة الوطنية ودعمهما،

ـ دعم التحكم في استعمال التكنولوجيات الحديثة ،

ـ تعزيز القدرات المالية والتنافسية لمنشآت الاتصال السمعي والبصري في الجمهورية التونسية،

ـ دعم تكوين موارد بشرية ذات كفاءة عالية.

الفصل 16 ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري:

ـ السهر على فرض احترام جميع السلطات والمؤسسات والأطراف المتدخلة للقواعد والأنظمة المنطبقة على قطاع الاتصال السمعي و البصري،

ـ البت في مطالب منح الإجازات المتعلقة بإحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي و البصري،

ـ البت في مطالب منح الإجازات المتعلقة بإحداث واستغلال قنوات إذاعية أو تلفزية جمعياتية لغاية غير ربحية لفائدة الجمعيات التونسية المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل وذلك استثناء لأحكام الفصل 2 من المجلة التجارية.

ولا يمكن إحالة الإجازة للغير إلا في حالات استثنائية و بعد موافقة الهيئة.

ـ التنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات لتخصيص الترددات اللازمة ضمن النطاقات الخاصة بخدمات الاتصال السمعي والبصري،

ـ الإذن للوكالة الوطنية للترددات بوضع ترددات البث المخصصة للقطاع السمعي و البصري على ذمة المنشآت المعنية بالتنسيق مع بقية الهيئات المعنية،

وتعطى الأولوية في إسناد الترددات لتلبية حاجيات مؤسسات المرفق العام.

ـ ضبط كراسات الشروط و اتفاقيات الإجازة الخاصة بمنشآت الاتصال السمعي و البصري وإبرامها و مراقبة احترامها ؛

ـ مراقبة تقيد منشآت الاتصال السمعي و البصري بمضمون كراسات الشروط وبصفة عامة احترامها للمبادئ والقواعد السلوكية المنطبقة على القطاع؛

ـ السهر على ضمان حرية التعبير و التعددية في الفكر والرأي، خاصة فيما يتعلق بالإعلام السياسي، سواء من قبل القطاع الخاص أو من قبل القطاع العمومي للإتصال السمعي والبصري.

ـ وفي هذا الإطار، تعد الهيئة العليا بصفة دورية تقريرا في نشاطها ينشر للعموم ويوجه إلى رئاسة السلطة التشريعية، وإلى رئيس الجمهورية ، يبين المدة الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات السياسية أو النقابية أو المهنية في برامج منشآت الاتصال السمعي و البصري. و لها إبداء جميع الملاحظات و رفع التوصيات التي ترى فيها فائدة،

ـ السهر على احترام النصوص التشريعية والترتيبية التي تحدد القواعد والشروط الخاصة بإنتاج وبرمجة وبث الفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية التي يتعين التقيد بها من قبل منشآت الاتصال السمعي و البصري بالقطاعين العمومي والخاص،

ـ وضع القواعد السلوكية المتعلقة بالإشهار ومراقبة تقيد أجهزة الاتصال السمعي و البصري بها ،

ـ العمل على سن المعايير ذات الطابع القانوني أو التقني لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي والبصري ومراقبة التقيد بها،

ـ البت في النزاعات المتعلقة بتشغيل القنوات الاتصالية السمعية و البصرية واستغلالها،

ـ معاقبة المخالفات المرتكبة من قبل منشآت الإعلام السمعي والبصري، وفقا للتشريع ولكراسات الشروط و اتفاقيات الإجازة ذات الصلة.

الفصل 17 ـ يتم تخصيص الترددات الراديو كهربائية من قبل الوكالة الوطنية للترددات طبقا للمخطط الوطني للترددات الراديو كهربائية بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

الفصل 18 ـ تخضع الإجازات المتعلقة باستغلال منشآت اتصال سمعي وبصري لمعلوم يضبط بقرار من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات و الديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي.

الفرع الثاني ـ في الاختصاصات الاستشارية

الفصل 19 ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري:

ـ إبداء الرأي وجوبا للسلطة التشريعية وللحكومة حول مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم أو مشاريع الأوامر ذات الصبغة الترتيبية المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي و البصري،

ـ إبداء الرأي للسلطة التشريعية والحكومة في كل المسائل التي يحيلها عليها رئيس للسلطة التشريعية أو الوزير الأول، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي و البصري ،

ـ اقتراح مختلف الإجراءات، وبالخصوص الإجراءات ذات الطابع القانوني التي من شأنها ضمان التقيد بالمبادئ المنصوص عليها بالدستور وبالنصوص التشريعية و الترتيبية ذات الصلة،

ـ تقديم الاقتراحات المتعلقة بالتغييرات ذات الطبيعة التشريعية والترتيبية التي يقتضيها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة قطاع الاتصال السمعي و البصري،

ـ إبداء الرأي المطابق في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي و البصري.

الفصل 20 ـ تعد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تقريرا سنويا يتضمن :

ـ نسخة من تقرير التدقيق والرقابة على حسابات الهيئة،

ـ بيان النتائج والوضعية المالية للهيئة،

ـ الميزانية التقديرية للسنة المالية الموالية،

ـ عرضا لمختلف النشاطات التي تولتها خلال السنة المنقضية،

ـ المعطيات المتعلقة بالإجازات المسندة والنزاعات والتحريات التي وقع القيام بها ،

ـ العقوبات التي وقع تسليطها من قبل الهيئة والقرارات المتعلقة بها،

ـ المعطيات المتعلقة بمخطط الترددات ،

ـ تحليل مدى تحقيق الهيئة للأهداف المرسومة خلال السنة المنقضية ،

ـ صياغة الأهداف المتعلقة بالسنة المقبلة ،

ـ ويتضمن التقرير الاقتراحات و التوصيات التي تراها مناسبة لتطوير حرية الإعلام والاتصال السمعي والبصري وكفاءته وجودته وتعدديته،

ينشر هذا التقرير ويوضع على الموقع الإلكتروني للهيئة وتوجه نسخة منه إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس السلطة التشريعية والمنشآت الاتصالية المعنية .

القسم الثالث ـ في سير أعمال الهيئة

الفصل 21 ـ تنعقد جلسات الهيئة بشكل دوري يحدده نظامها الداخلي أو كلما اقتضى الأمر بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها ولا تكون جلساتها قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل ومن بينهم رئيسها أو نائبه في صورة التعذر. وتتخذ قراراتها و تصدر آراءها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة التساوي. وفي صورة عدم توفر النصاب، يدعو رئيس الهيئة لجلسة ثانية في ظرف أسبوع تنعقد مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتجتمع الهيئة للتدارس والتداول في المسائل المدرجة في جدول أعمال يحدده رئيسها وتكون مداولات الهيئة سرية.

وتضع الهيئة نظامها الداخلي. و يمثلها رئيسها لدى الغير.

الفصل 22 ـ للقيام بالمهام المسندة إليها تنتدب الهيئة، مجموعة مراقبين مؤهلين من قبل رئيس الهيئة من بين الأعوان المنتمين إلى الصنف (أ) ومحلفين للغرض يوضعون تحت سلطة رئيسها ويكلفون، عند الحاجة، بمراقبة الوثائق وبالمراقبة على عين المكان قصد معاينة وإثبات المخالفات للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل و لأحكام كراسات الشروط و اتفاقيات الإجازة.

يكلف المراقبون المذكورون خاصة بما يلي:

- تسجيل جميع البرامج الإذاعية والتلفزية بالوسائل الملائمة ؛

- جمع كل المعلومات اللازمة للتأكد من التقيد بالالتزامات المفروضة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتحصلين على إجازة.

ويساعدهم في مهامهم، عند الحاجة، مأمورو الضابطة العدلية المبينون بالعددين 3 و 4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية،

ويمنع إفشاء المعلومات المتحصل عليها من قبل المراقبين والإدلاء بها، إلا بإذن قضائي، و لا يجوز استعمال هذه المعلومات لأغراض غير التي تتعلق بالقيام بالمهام المسندة إليهم.

وتتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي المراقبة التقنية لاستعمال الترددات الراديوية المخصصة لخدمات الاتصال السمعي والبصري.

القسم الرابع ـ في التنظيم الإداري و المالي للهيئة

الفصل 23 ـ تتمتع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بميزانية مستقلة يعدها رئيسها و تصادق عليها هيئتها الجماعية.

تتكون ميزانية الهيئة من عنوان أول و عنوان ثان.

يتضمن العنوان الأول نفقات التصرف و الموارد الاعتيادية.

و تشمل الموارد الاعتيادية :

ـ الموارد الذاتية،

ـ الاعتمادات المخصصة لها من ميزانية الدولة،

ـ التبرعات والهبات والوصايا،

ـ الموارد المختلفة.

ويتضمن العنوان الثاني نفقات وموارد التنمية بما في ذلك منح التجهيز المسندة لها من ميزانية الدولة.

الفصل 24 ـ رئيس الهيئة هو آمر الصرف الأول للإيرادات والمصاريف المدرجة بميزانية الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري . ويجوز له أن يعين آمري صرف مساعدين.

الفصل 25 ـ لا تنطبق الأحكام المتعلقة بالرقابة العامة للمصاريف العمومية على نفقات الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري وتخضع حساباتها لمراقبة مراقب دولة ولدائرة المحاسبات.

الفصل 26 ـ يكون للهيئة مصالح إدارية تتكون من أعوان ملحقين من إدارات عمومية وأعوان يقع انتدابهم طبقا للنظام الأساسي لأعوان الهيئة الذي يضبطه مجلس الهيئة و تتم المصادقة عليه بأمر.

الباب الثالث ـ في النزاعات والعقوبات

الفصل 27 ـ تتعهد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من تلقاء نفسها أو بطلب مسبق بمراقبة مدى احترام المبادئ العامة لممارسة أنشطة الاتصال السمعي والبصري طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 28 ـ في حالة علم المراقبين بوقائع تمثل مخالفة للنصوص الجاري بها العمل، كالممارسات المنافية للاحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحماية الأطفال أو للأخلاقيات المهنية وبأي خرق لمقتضيات كراسات الشروط من قبل المنشآت صاحبة الإجازة، يعلم المراقب فورا بذلك رئيس الهيئة الذي يقرر التدابير الواجب اتخاذها بعد تداول الهيئة، بما في ذلك رفع الأمر إلى السلطات الإدارية والقضائية والمهنية المختصة.

الفصل 29 ـ في حالة خرق المقتضيات والالتزامات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل أو بكراسات الشروط أو باتفاقيات الإجازة، يوجه رئيس الهيئة تنبيها إلى المنشأة المعنية بالكف عن الممارسات المخلة بالقانون أو بأحكام كراس الشروط أو باتفاقية الإجازة. وعلى المخالف الامتثال لهذا التنبيه في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغه إليه.

وفي حالة عدم الامتثال ، يمكن للهيئة العليا، أن تقرر بعد التداول ما يلي :

ـ الإذن بنشر الإنذار بالصحف أو بثه وجوبا على قنوات المنشأة أو الاثنين معا،

- توقيف الإنتاج أو البث للخدمة أو الخدمات المتعلقة ببرنامج أو بجزء من برنامج معين أو بومضة إشهارية لمدة أقصاها شهر،

- التقليص في مدة الإجازة ،

- وفي حالة العود الإذن بالإيقاف المؤقت أو بالسحب النهائي للإجازة،

- عقوبة مالية تكون متبوعة عند الاقتضاء بتوقيف الإنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية،

وفي كل الحالات يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة المخالفات المنسوبة ومرتبطة بالمنافع التي يجنيها المخالف دون أن تتجاوز خمسة بالمائة (5 (% من رقم المعاملات الخالي من الأداء المحقق خلال السنة المالية المختومة والسابقة لاقتراف المخالفة،

- إحالة الأمر إلى السلطة القضائية أو المهنية المختصة إذا استوجب الأمر ذلك.

الفصل 30 ـ في حالة ارتكاب مخالفة جسيمة تمثل إخلالا بمقتضيات الفصل الخامس من هذا المرسوم من شأنها إلحاق ضرر فادح يصعب تداركه، يمكن للهيئة الإذن بإيقاف البرنامج المعني فورا وذلك بقرار معلل بعد دعوة المخالف للحضور وتبليغه فحوى المخالفة المنسوبة إليه.

وفي حالة التأكد الشديد يمكن لرئيس الهيئة بمجرد حصول العلم له بالمخالفة أن يدعو المخالف للحضور في اليوم والساعة التي يحددها وذلك حتى في أيام العطل والأعياد الرسمية. وتتضمن الدعوة وجوبا المخالفة المنسوبة للمعني بالأمر. ويمكن لرئيس الهيئة، بعد الاستماع للمخالف وتمكينه من الدفاع عن نفسه، أن يأذن فورا بالإيقاف الوقتي للبرنامج موضوع المخالفة.

ولا يمنع عدم حضور المخالف من اتخاذ هذا الإجراء.

وعلى الرئيس إحالة الملف على الهيئة في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تبليغ قرار الإيقاف المؤقت للبرنامج موضوع المخالفة.

إذا لم يتقيد صاحب رخصة لاستعمال ترددات راديو - كهربائية بالشروط المحددة لهذا الغرض ، فإن رئيس الهيئة العليا يوجه إليه تنبيها لوضع حد للتجاوزات في أجل خمسة عشر يوما. وفي حالة عدم الامتثال، يأذن رئيس الهيئة للوكالة الوطنية للترددات بإيقاف العمل برخصة استعمال الترددات.

تتخذ العقوبات بعد إعلام المعني بالأمر وتمكينه من الاطلاع على ملفه و الدفاع عن نفسه ويمكن للمخالف الطعن في القرارات المتخذة ضده أمام القاضي الإداري.

الفصل 31 ـ في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة ، تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخمسين ألف دينار و لها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات.

الفصل 32 ـ يقوم المراقبون المؤهلون والمحلفون للغرض بمعاينة المخالفات و تحرير محاضر في شأنها.

كما يتولون ، بعد التعريف بصفتهم، حجز ما هو ضروري من الوثائق و التجهيزات.

وتبقى المحجوزات تحت حراسة أصحابها أو بمكان يحدده الأعوان المذكورون بالفقرة السابقة.

تحرر محاضر المعاينة والحجز من قبل عونين مراقبين.

ويجب أن يتضمن المحضر اسم كل واحد من العونين اللذين حرراه، ولقبه وصفته ورتبته أو صنفه وإمضاءه وختم الهيئة.

ويتضمن المحضر كذلك تصريحات المخالف أو من ينوبه وإمضاءه.

ويتم التنصيص على غياب المخالف أو من ينوبه في صورة عدم الحضور أو على رفضه الإمضاء وهو حاضر.

كما يجب أن ينص المحضر على تاريخ المعاينة أو الحجز ومكانه وعلى إعلام المخالف أو من ينوبه بموضوع المخالفة والحجز إن كان حاضرا وتوجه نسخة من المحضر إليه عن طريق البريد المضمون الوصول في صورة غيابه يتضمن ما يفيد توجيه تلك النسخة إليه.

وترسل محاضر الحجز في ظرف 7 أيام إلى وكيل الجمهورية المختص الذي يحيلها على المحكمة المختصة للبت في اقرار الحجز أو رفعه في أجل لا يتجاوز الشهر الواحد من تاريخ إجراء الحجز وفي صورة عدم البت من قبل المحكمة في الحجز في الآجال المحددة يرفع الحجز قانونا.

يمكن للمحاكم المختصة عند البت في الأصل أن تأذن من تلقاء نفسها أو بطلب من الهيئة بمصادرة المعدات والوسائل المستخدمة بصفة رئيسية في ارتكاب المخالفة أو بإتلافها.

الفصل 33 ـ في حالة إحالة الإجازة للغير بشكل مخالف لأحكام هذا المرسوم تسلط على المخالف خطية يبلغ مقدارها خمس و عشرين (25) بالمائة من قيمة الإحالة إضافة إلى إمكانية سحب إجازة الاستغلال.

الفصل 34 ـ لا تتعهد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بأفعال بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من وقوعها إذا لم يسبق اتخاذ أي عمل يهدف إلى التحقيق فيها ومعاينتها أو معاقبتها.

الفصل 35 ـ تتولى الهيئة سماع أطراف النزاع الذين لهم الحق في إنابة محام والاستعانة بخبير وكذلك سماع الأطراف المعنية التي تمت دعوتها بصفة قانونية للمثول أمامها وإلى أي شخص ترى أنه من الممكن أن يساهم في إفادتها في حل النزاع.

تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات.

لكل عضو من أعضاء الهيئة صوت واحد وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

تكون قرارات الهيئة معللة و تبلغ نسخة منها للمعنيين بها، وعلى هؤلاء الامتثال لها حال علمهم بها و لهم الطعن فيها أمام القضاء الإداري.

الفصل 36 ـ يعاقب بخطية يتراوح مقدارها بين ألف وعشرة آلاف دينار ، حسب خطورة المخالفة، كلّ من يتعمّد بأي وجه انتهاك سرّية الأبحاث والمداولات والبيانات المتحصل عليها أو استعمالها لأغراض أخرى غير تنفيذ المهام الموكولة إلى الهيئة.

الفصل 37 ـ يعاقب بخطية يتراوح مقدارها بين خمسة (5) آلاف و عشرين (20) ألف دينار كل من يعيق سير البحث برفض الاستجابة لطلب الهيئة بتمكينها من الوثائق والبيانات والأشياء الصالحة لكشف الحقيقة أو يتعمّد إعدامها أو إخفاءها قبل حجزها.

الفصل 38 ـ تسلط العقوبات المشار إليها بالفصلين 29 و30 أعلاه طبقا للإجراءات التالية :

تبلغ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى منتج أو موزع أو باث خدمة الاتصال السمعي والبصري المخالفات المنسوبة إليه، ويمكن لهذا الأخير الاطلاع على ملفه و تقديم ملحوظات كتابية بشأنها في أجل 30 يوما من تاريخ إعلامه. وفي حالة التأكد يمكن اختصار هذا الأجل على أن لا يقل عن سبعة أيام كاملة.

الفصل 39 ـ يمكن لمن سلطت عليه الهيئة العليا إحدى العقوبات المشار إليها بالفصلين 29 و30 من هذا المرسوم الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية.

الفصل 40 ـ إذا تبين للهيئة أن الأفعال التي تعهدت بها تشكل جريمة، تقرر إحالة الملف على القضاء العدلي المختص ترابيا لاتخاذ ما يراه دون أن يمنع ذلك من تعهد وكيل الجمهورية بالتتبع مباشرة.

الفصل 41 ـ إذا تبين للهيئة أن الأفعال التي تعهدت بها تشكل ممارسة مخلة بالمنافسة تحيل الملف على مجلس المنافسة.

الباب الرابع : في أحكام خاصة بالإنتخابات

الفصل 42 ـ يرخّص للمترشحين في استعمال وسائل الإعلام الوطنية دون سواها لحملاتهم الانتخابية. وتسهر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري على تنظيم استعمال وسائل الإعلام على أساس المبادئ المشار إليها بالفصل الأول من هذا المرسوم. وتتخذ لهذا الغرض التدابير اللازمة.

الفصل 43 ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على ضمان تعددية الإعلام وتنوعه خلال الحملة الانتخابية وعلى إزالة كل العراقيل القانونية والإدارية التي تتعارض مع مبدإ النفاذ إلى وسائل الإعلام على أساس الإنصاف بين جميع المترشحين أو القائمات المترشحة. ولا يمكن الحد من حرية التعبير إلا في حالات استثنائية قصوى وعلى أساس معايير دقيقة تتعلق باحترام حقوق الغير وكرامته أو بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة.

وتحدد الهيئة العليا القواعد والشروط الخاصة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية وبرمجتها وبثها التي يتعين على منشآت الإعلام والاتصال بالقطاعين العمومي والخاص التقيد بها.

الفصل 44 ـ تحدد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قواعد الحملة الانتخابية بوسائل الاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وبالخصوص تحديد المدة الزمنية للحصص و البرامج المخصصة لمختلف المترشحين وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف والشفافية.

الفصل 45 ـ يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعي والبصري بث برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسي أو قائمات مترشحين ، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كل مخالفة لهذا التحجير بخطية مالية يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصل عليه مقابل البث على أن لا تقل في كل الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطية في صورة العود.

الفصل 46 ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ، بجميع الوسائل الملائمة ، مراقبة احترام المترشحين ومنشآت الإعلام والاتصال السمعي والبصري لأحكام هذا الباب وتتلقى الطعون المتعلقة بها.

وعند الاقتضاء تتخذ الإجراءات و تسلط العقوبات الكفيلة بوضع حد لها فورا وفي كل الحالات قبل نهاية مدة الحملة الانتخابية.

الباب الخامس : أحكام انتقالية

الفصل 47 ـ بصورة وقتية وفي انتظار إرساء المؤسسات التشريعية والتنفيذية على أساس الدستور الجديد، يقع تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وأعضائها من بين الشخصيات المستقلة المشهود لها بالخبرة والكفاءة في الميدان من قبل رئيس الجمهورية المؤقت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال وفقا لنفس المعايير والمواصفات المنصوص عليها بالفصل 7 أعلاه.

الفصل 48 ـ خلال الدورة الأولى لنشاط الهيئة، يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا المرسوم بالقرعة من بين الأعضاء باستثناء الرئيس ونائب الرئيس اللذين تكون مدة عضويتهما ست سنوات.

الفصل 49 ـ بصفة انتقالية وإلى تاريخ انتهاء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ، تبقى أحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أفريل 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي والمنقح والمتمم بالمرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 سارية المفعول.

الفصل 50 ـ يتعين على منشآت الاتصال السمعي والبصري المرخص لها سابقا تسوية وضعيتها وفقا لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدوره.

الفصل 51 ـ تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لأحكام هذا المرسوم.

الفصل 52 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.



مرسوم عدد 41 لسنة 2011 مؤرخ في 26 ماي 2011 يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية مثلما وقع تنقيحه بموجب المرسوم عدد 54-2011 المؤرّخ في 11 جوان 2011

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،

وعلى القانون عدد 32 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى رأي الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا المرسوم المبادئ والقواعد المنظمة للنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.

الفصل 2 ـ يقصد في مفهوم هذا المرسوم بـ :

ـ الهياكل العمومية : مصالح الإدارة المركزية والجهوية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية،

ـ الوثائق الإدارية : الوثائق التي تنشئها الهياكل العمومية أو تتحصل عليها في إطار مباشرتها للمرفق العام وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها ووعاؤها.

الفصل 3 ـ لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية كما تم تعريفها بالفصل 2 من هذا المرسوم سواء كان ذلك بإفشائها بمبادرة من الهيكل العمومي أو عند الطلب من الشخص المعني مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا المرسوم.

الفصل 4 ـ مع مراعاة أحكام هذا المرسوم يتعين على الهيكل العمومي أن ينشر بصفة منتظمة :

ـ كل معلومة حول تنظيمه الهيكلي، وظائفه وسياساته،

ـ القرارات والسياسات التي تهم العموم،

ـ الإجراءات المتبعة في مرحلة اتخاذ القرار ومرحلة المراقبة،

ـ قائمة اسمية في أعوانه مع ضبط المهام الموكولة إليهم،

ـ قائمة اسمية في أعوانه المكلفين بالإعلام مع إدراج كافة المعطيات والمعلومات اللازمة المتعلقة بهم،

ـ اللوائح وأدلة الإجراءات الموضوعة تحت تصرف الهيكل العمومي المعني أو المستعملة من قبل أعوانه لأداء مهامهم،

ـ الخدمات والبرامج المعروضة للعموم ونتائجها،

ـ معطيات حول برامج الحكومة بما في ذلك مؤشرات الأداء ونتائج طلبات العروض العمومية الهامة،

ـ قائمة الوثائق المتوفرة لديه إلكترونيا،

ـ دليل لمساعدة المتعاملين مع الإدارة بخصوص إجراءات طلب الحصول على الوثائق الإدارية.

الفصل 5 ـ على الهيكل العمومي المختص أن ينشر بصفة منتظمة :

ـ المعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الحسابات الوطنية والمسوحات الإحصائية التفصيلية،

ـ كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية بما في ذلك المعطيات المتعلقة بالاقتصاد الكمي وتلك المتعلقة بالمديونية العمومية وأصول وديون الدولة، والتوقعات والمعطيات حول النفقات المتوسطة الأمد وكل معلومة تتعلق بتقييم النفقات والتصرف في المالية العمومية وكذلك المعطيات التفصيلية عن الميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي،

ـ المعطيات المتوفرة لديه حول الخدمات والبرامج الاجتماعية.

الفصل 6 ـ يجب أن تكون الوثائق الإدارية المذكورة بالفصلين 4 و5 من هذا المرسوم متاحة في شكل يسهُل معه النفاذ إليها من قبل العموم، كما يتعين تحيينها مرّة في السّنة على الأقلّ عند الاقتضاء.

الفصل 7 ـ يكون مطلب الحصول على الوثائق كتابيا.

ويمكن للهيكل العمومي وضع نموذج مبسط للمطلب المذكور يقتصر على الإرشادات الضرورية المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا المرسوم.

ويتم إيداع المطلب إما مباشرة لدى الهيكل العمومي الملزم بتسليم وصل في الغرض، أو عن طريق البريد المضمون الوصول أو باستعمال تكنولوجيات الاتصال.

الفصل8  ـ يجب أن يتضمن المطلب اسم ولقب صاحب المطلب وعنوانه بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة إلى التوضيحات اللازمة بخصوص الوثائق أو المعطيات موضوع الطلب والهيكل العمومي المعني.

الفصل 9 ـ على الأعوان المكلفين بالإعلام في الهيكل العمومي مساعدة طالب الخدمة عند الاقتضاء في صورة اعتراضه لصعوبات في إعداد المطلب.

الفصل 10 ـ على الهيكل العمومي المعني الرد على كل مطلب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما (15) مع مراعاة الآجال القانونية طبق التشريع الجاري به العمل.

ولا يكون الهيكل العمومي ملزما بالرد على نفس الطالب أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بذات الموضوع دون موجب.

ويكون الرفض الصريح للمطلب معللا.

الفصل 11 ـ إذا كان لمطلب النفاذ إلى الوثائق الإدارية تأثير على حياة شخص أو على حريته فعلى الهيكل العمومي المعني الحرص على الرد بصفة استعجالية ودون تأخير وذلك في أجل لا يتجاوز يومي عمل فعلي.

الفصل 12 ـ يمكن التمديد في أجل الرد المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا المرسوم بخمسة عشر يوما، مع إعلام صاحب المطلب بذلك إذا تعلق الأمر بالحصول على عدة وثائق أو إذا كان توفيرها يستدعي استشارة أطراف أخرى.

الفصل 13 ـ يعتبر عدم رد الهيكل العمومي المعني على المطلب في الآجال المذكورة بالفصول 10 و11 و12 من هذا المرسوم رفضا ضمنيا يفتح الحق في رفع الدعاوى الإدارية والقضائية.

الفصل 14 ـ في صورة عدم توفر الوثائق المطلوبة لدى الهيكل العمومي المعني، يتعين على هذا الأخير وفي أجل خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ توصله بالمطلب، إما إحالته إلى الهيكل العمومي المختص أو إعلام صاحبه بعدم الاختصاص. وفي صورة إحالة المطلب لهيكل عمومي آخر، يتم إعلام صاحبه بذلك.

الفصل 15 ـ لكل شخص الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية بصفة مجانية.

وإذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل، على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحملها الهيكل العمومي المعني.

ولا يتم تسليم الوثائق المطلوبة إلا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.

الفصل 16 (جديد) ـ ) نقّحت أحكام هذا الفصل بمقتضى المرسوم عدد 54 المؤرّخ في 11 جوان 2011)
 يجوز للهيكل العمومي أن يرفض تسليم وثيقة إدارية محمية بمقتضى التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الأدبية والفنية أو بمقتضى قرار قضائي أو إذا تعلق الأمر بوثيقة تحصل عليها الهيكل العمومي المعني بعنوان سري.
(قديم)  يمكن للهيكل العمومي أن يرفض تسليم وثيقة إدارية محمية بمقتضى التشريع الجاري به العمل وخاصة القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الأدبية والفنية أو بمقتضى قرار قضائي أو إذا تعلق الأمر بوثيقة تحصل عليها الهيكل العمومي المعني بعنوان سري.الفصل 17 ـ يجوز للهيكل العمومي أن يرفض تسليم وثيقة قد تلحق ضررا :ـ بالعلاقات بين الدول أو المنظمات الدولية،
ـ بوضع سياسة حكومية ناجعة أو تطويرها،
ـ بالأمن العام أو الدفاع الوطني،
ـ بالكشف عن الجرائم أو الوقاية منها،
ـ بإيقاف المتهمين ومحاكمتهم،
ـ بحسن سير المرفق القضائي واحترام مبادئ العدل والإنصاف وبنزاهة إجراءات إسناد الصفقات العمومية،
ـ بإجراءات المداولة وتبادل الآراء ووجهات النظر أو الفحص أو التجربة أو المصالح التجارية والمالية المشروعة للهيكل العمومي المعني.الفصل 18 ـ لا تنطبق الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا المرسوم :ـ على الوثائق التي أصبحت جزءا من الملك العام مع مراعاة التشريع الجاري به العمل وخاصة القانون المتعلق بالأرشيف،
ـ على الوثائق الواجب نشرها بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث عنها أو تتبعها،
ـ عند وجوب تغليب المصلحة العامة على المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السلامة أو المحيط أو جراء خطر حدوث فعل إجرامي أو ارتشاء أو سوء تصرف في القطاع العمومي.الفصل 19 ـ في صورة رفض المطلب أو خرق أحكام هذا المرسوم، يمكن لطالب وثيقة إدارية أن يطعن في ذلك خلال أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوما (15) التي تلي قرار الرفض أو خرق أحكام هذا المرسوم لدى رئيس الهيكل الذي يكون مطالبا بالرد خلال العشرة أيام (10) الموالية لتاريخ طلب المراجعة.ويمكن للطالب الذي لم يرضه قرار رئيس الهيكل العمومي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية في أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما (30 يوما).تنظر المحكمة الإدارية استعجاليا في دعوى الطالب المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا المرسوم.الفصل 20 ـ كل عون عمومي لا يحترم أحكام هذا المرسوم يعرض نفسه إلى تتبعات تأديبية وفقا للتشريع الجاري به العمل.الفصل21 ـ يرفع كل هيكل عمومي إلى المصالح المختصة بالوزارة الأولى تقريرا سنويا حول الأنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية الخاصة به وذلك خلال الثلاثية الأولى من السنة الموالية.الفصل 22 (جديد) ـ ) نقّحت أحكام هذا الفصل بمقتضى المرسوم عدد 54 المؤرّخ في 11 جوان 2011)
مع مراعاة الحقّ في النفاذ إلى الوثائق الإداريّة المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا المرسوم الذّي يُطبّق بصفة حينيّة, على الهياكل العمومية التلاؤم التامّ مع أحكام هذا المرسوم وذلك في أجل سنتين اِبتداء من دخوله حيّز التنفيذ.
وخلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتعين على هذه الهياكل أن تمدّ المصالح المختصة بالوزارة الأولى بتقرير حول مدى تقدّم الإجراءات المعتمدة لحسن تطبيق هذا المرسوم وذلك في العشرة أيام الموالية لكل ثلاثية معنية.
ويتمّ نشر التقارير المشار إليها أعلاه بمواقع واب الهياكل المعنيّة.
الفصل - 23 (ألغيت أحكام هذا الفصل بمقتضى المرسوم عدد 54 المؤرّخ في 11 جوان 2011) ـ " إلى حين التلاؤم التام مع مقتضيات هذا المرسوم تبقى الأحكام التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية سارية المفعول".الفصل 24 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.تونس في 26 ماي 2011.رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع

الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية

1- الإحــداث :أحدثت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بمقتضى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004  وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي و ميزانيتها ملحقة بميزانية وزارة العدل ومقرها بتونس العاصمة.

2- المهــام:
تتولى الهيئة المهام التالية:
  •  منح التراخيص و تلقي التصاريح للقيام بمعالجة المعطيات الشخصية أو سحبها في الصور المقررة بالقانون الآنف الذكر.
  • تلقي الشكايات المعروضة عليها في إطار الإختصاص الموكول لها بمقتضي نفس القانون.
  • تحديد الضمانات الضرورية و التدابير الملائمة لحماية المعطيات الشخصية.
  • النفاذ إلي المعطيات موضوع المعالجة قصد التثبت منها وجمع الإرشادات الضرورية لممارسة مهامها.
  • إبداء الرأي في جميع المسائل ذات العلاقة بأحكام القانون ذاته.
  • إعداد قواعد سلوكية في المجال.
  • المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة ذات العلاقة بحماية المعطيات الشخصية وبصفة عامة في كل نشاط آخر له علاقة بميدان تدخلها.

3- التنظيــم :
تتركب الهيئة من :
- رئيس يقع اختياره من بين الشخصيات المختصة في المجال.
-  عضو يقع اختياره من بين أعضاء مجلس النواب.
- عضو يقع اختياره من بين أعضاء مجلس المستشارين.
- ممثل عن الوزارة الأولى.
- قاضيين من الرتبة الثالثة.
- قاضيين من المحكمة الإدارية.
- ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية.
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
- ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإتصال.
- باحث عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا
- طبيب عن الوزارة المكلفة بالصحة العمومية.
- عضو عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
- عضو يقع اختيار ه من بين الخبراء المختصين في مجال تكنولوجيات الإتصال.

يقع تعيين رئيس الهيئة وأعضائها بمقتضى أمر لمدة ثلاث سنوات.

ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا حول نشاطها.

صدر الأمر عدد 3003 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007  المتعلق بضبط طرق سير الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
كما صدر الأمر عدد 3004 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007  المتعلق بضبط شروط وإجراءات التصريح والترخيص لمعالجة المعطيات الشخصية.
وصدر الأمر عدد 1753 لسنة 2008 المؤرخ في 5 ماي 2008  المتعلق بتعيين رئيس وأعضاء الهيئة.

4- العنــوان: 1 نهج محمد معلى ميتيال فيل تونس 1000.

5- الهاتف: 71.799.853 الفاكس: 71.799.711


1- الإحــداث :أحدثت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بمقتضى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004  وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي و ميزانيتها ملحقة بميزانية وزارة العدل ومقرها بتونس العاصمة.

2- المهــام:
تتولى الهيئة المهام التالية:
  •  منح التراخيص و تلقي التصاريح للقيام بمعالجة المعطيات الشخصية أو سحبها في الصور المقررة بالقانون الآنف الذكر.
  • تلقي الشكايات المعروضة عليها في إطار الإختصاص الموكول لها بمقتضي نفس القانون.
  • تحديد الضمانات الضرورية و التدابير الملائمة لحماية المعطيات الشخصية.
  • النفاذ إلي المعطيات موضوع المعالجة قصد التثبت منها وجمع الإرشادات الضرورية لممارسة مهامها.
  • إبداء الرأي في جميع المسائل ذات العلاقة بأحكام القانون ذاته.
  • إعداد قواعد سلوكية في المجال.
  • المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة ذات العلاقة بحماية المعطيات الشخصية وبصفة عامة في كل نشاط آخر له علاقة بميدان تدخلها.

3- التنظيــم :
تتركب الهيئة من :
- رئيس يقع اختياره من بين الشخصيات المختصة في المجال.
-  عضو يقع اختياره من بين أعضاء مجلس النواب.
- عضو يقع اختياره من بين أعضاء مجلس المستشارين.
- ممثل عن الوزارة الأولى.
- قاضيين من الرتبة الثالثة.
- قاضيين من المحكمة الإدارية.
- ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية.
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
- ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإتصال.
- باحث عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا
- طبيب عن الوزارة المكلفة بالصحة العمومية.
- عضو عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
- عضو يقع اختيار ه من بين الخبراء المختصين في مجال تكنولوجيات الإتصال.

يقع تعيين رئيس الهيئة وأعضائها بمقتضى أمر لمدة ثلاث سنوات.

ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا حول نشاطها.

صدر الأمر عدد 3003 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007  المتعلق بضبط طرق سير الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
كما صدر الأمر عدد 3004 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007  المتعلق بضبط شروط وإجراءات التصريح والترخيص لمعالجة المعطيات الشخصية.
وصدر الأمر عدد 1753 لسنة 2008 المؤرخ في 5 ماي 2008  المتعلق بتعيين رئيس وأعضاء الهيئة.

4- العنــوان: 1 نهج محمد معلى ميتيال فيل تونس 1000.

5- الهاتف: 71.799.853 الفاكس: 71.799.711

6- موقع الواب: الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية


قرار مؤرخ في 3 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية
إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، كما نقح بمقتضى المرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011،

وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

وعلى الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 والمتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى الأمر عدد 1087 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 والمتعلق بضبط سقف الإنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

وبعد التداول والنقاش قررت الهيئة ما يلي :

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي في المجالات المتعلقة بالمسائل التالية :

* الدعاية الانتخابية،

* الحملة الانتخابية،

* الصمت الانتخابي،

* نفقات الحملة الانتخابية.

العنوان الأول

الدعاية الانتخابية

الفصل 2 ـ تمنع الدعاية الانتخابية في جميع وسائل الإعلام بمؤسسات الإعلام العمومية والخاصة ابتداء من 12 سبتمبر2011.

وتعد دعاية انتخابية استعمال المترشحين أو الأحزاب وسائل الإعلام أو الوسائط الإشهارية الخاصة والعامة بمقابل مادي

أو مجانا قبل تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية لعرض برامجهم الانتخابية أو تقديم بعض المترشحين لفائدة العموم.

الفصل 3 ـ يحجر قبل بداية الحملة الانتخابية إعلان رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة

أو تخصيص موزع صوتي.

الفصل 4 ـ تعدّ دعاية انتخابية مقنّعة تمرير قائمة مترشحة أو مترشح بصورة متواترة مرتين أو أكثر في اليوم الواحد عبر قناة تلفزية أو إذاعية وذلك سواء ضمن البرامج الحوارية ذات المضمون السياسي أو ضمن المساحات المخصّصة لمتابعة نشاط الأحزاب والفعاليات السياسية أو أثناء النشرات الإخبارية.

الفصل 5 ـ يحجر على وسائل الإعلام العمومية أو الخاصة اللجوء إلى الإشهار المقنع خلال الحملة الانتخابية أو خلال الفترة الممتدّة بين 12 سبتمبر وتاريخ انطلاق الحملة وذلك من خلال التسويق لحزب معين أو لمترشح.

الفصل 6 ـ يحجر استغلال أماكن العمل والمؤسسات التربوية والجامعية وأماكن العبادة للدعوة إلى حزب سياسي معين أو قائمة مترشحة أو التحريض على الكراهية بين المترشحين المنتمين إلى أحزاب سياسية أو تيارات فكرية مختلفة.

ويتولى الأعوان المؤهلون من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفع المخالفات وتضمينها بتقرير يرفع إلى الهيئات الفرعية المختصة ترابيا، ويمكن للهيئة وحسب نوعية المخالفة المرتكبة توجيه إنذار إلى القائمة المترشحة مع إمكانية إحالة الملف إلى النيابة العمومية المختصة ترابيا طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 75 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011.

العنوان الثاني

الحملة الانتخابية

الفصل 7 ـ تفتتح الحملة الانتخابية قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما وتنتهي قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.

الفصل 8 ـ الحملة الانتخابية هي مجموعة الأنشطة والأعمال الإعلانية بمختلف وسائط الإعلام التي تقوم بها قائمة مترشحة

أو مساندوها بهدف تعريف الناخبين ببرنامجها الانتخابي خلال المدّة الزمنية المحددة لذلك صلب الروزنامة الانتخابية قصد الحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات يوم الاقتراع.

وتعتبر من وسائل الحملة الانتخابية الإعلانات الانتخابية والاجتماعات العمومية الانتخابية والحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية.

الباب الأول

الإعلانات الانتخابية

الفصل 9 ـ يقصد بالإعلانات الانتخابية مجموعة المعلقات الانتخابية والإعلام بمواعيد الاجتماعات والمناشير والبرامج الانتخابية.

الفصل 10 ـ لا يمكن لأية معلقة انتخابية لقائمة مترشّحة أن تتضمّن علم الجمهورية التونسية أو شعارها.

الفصل 11 ـ يجب أن لا يتعدى حجم المعلقات التي تحتوي على صور وأسماء المترشحين أو البرامج الانتخابية حجم

42 x 29,7 صم والمعدّة لأن توضع بالأماكن المخصصة من قبل البلديات والمعتمديات والعمادات.

الفصل 12 ـ تقوم الأحزاب والقائمات المترشحة بطباعة المعلقات الخاصة بها وتعليقها بالأماكن المخصّصة لها.

الفصل 13 ـ تتولى الهيئة الفرعية بالتنسيق مع البلديات والمعتمديات إعداد كشف في الأماكن التي ستخصص لتعليق القائمات والبرامج الانتخابية مع تقسيمها إلى مساحات متساوية ومتطابقة مع عدد القائمات المتحصلة على الوصل النهائي وترتيبها حسب البلديات والعمادات وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

الفصل 14 ـ تتولى الهيئة الفرعية للانتخابات استدعاء رؤساء القائمات المتحصلة على الوصل النهائي في أجل أقصاه سبعة أيام قبل انطلاق الحملة الانتخابية قصد إجراء قرعة بينهم لتحديد ترتيب كل قائمة بمختلف الأماكن المخصصة للتعليق من قبل البلديات والمعتمديات وذلك بحضور عدل منفذ.

ويحرر محضر في الغرض يوجه نظير منه إلى مختلف البلديات والمعتمديات الراجعة لها بالنظر.

الفصل 15 ـ يتعين على القائمات المترشحة أثناء تعليق برامجها وإعلاناتها التقيد بالمساحات المخصصة لها من قبل الهيئة الفرعية ولا يحق لها التعليق في الأماكن المخصصة لقائمات أخرى.

كما يحجر على القائمات المترشحة إبتداء من 12 سبتمبر 2011 وخلال الحملة الانتخابية شراء أماكن للتعليق من المؤسسات الإشهارية.

الفصل 16 ـ في صورة مخالفة الضوابط المشار إليها أعلاه يتولى العون المؤهل من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحرير تقرير في الغرض يرفعه إلى الهيئة الفرعية الراجع لها بالنظر والتي تتولى التنبيه على القائمة المخالفة بالتقيد بالضوابط الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية كما تتولى مطالبة البلدية والمعتمدية بإزالة المخالفة فورا.

الفصل 17 ـ يحجّر على الأعوان العموميين وأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية توزيع برامج المترشحين أو مناشيرهم داخل الإدارات والمحلات المستغلة من قبل السلط العمومية. كما يمنع استعمال الوسائل والموارد العمومية أثناء الحملة الانتخابية لفائدة أحد المترشحين أو القائمات المترشحة.

وفي صورة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يتولى العون المؤهل لذلك رفع تقرير إلى الهيئة الفرعية للانتخابات الراجع إليها بالنظر التي تتولى بناء على ذلك التقرير أو بناء على دعوى ممن يهمه الأمر التنبيه على المخالف أو إحالة الملف مباشرة إلى النيابة العمومية المختصة طبقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 75 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011.

الباب الثاني

الاجتماعات العمومية الانتخابية

الفصل 18 ـ الاجتماعات العمومية الانتخابية التي تعقدها القائمات المستقلة والأحزاب السياسية في نطاق الحملة الانتخابية حرّة غير أنّه يجب إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا بعقدها قبل 72 ساعة على الأقل من تاريخ الاجتماع.

ويصدر الإعلام وجوبا عن أحد أعضاء القائمة المترشحة المنظمة للاجتماع ويتضمن تاريخ الاجتماع ومكانه وتوقيت انعقاده واسم ولقب وعنوان كل عضو من أعضاء مكتبه.

ويتركب مكتب الاجتماع من شخصين على الأقل تختارهما القائمة المترشحة مهمتهما حفظ النظام والحرص على حسن سير الإجتماع.

الفصل 19 ـ تتولى الهيئة الفرعية للانتخابات مسك دفتر خاص تعده الهيئة المركزية تسجل فيه كل التنصيصات الواردة في الإعلام بالاجتماع العمومي الانتخابي.

الفصل 20 ـ يمنع عقد الاجتماعات العمومية الانتخابية بالطريق العام أو بأماكن العبادة أو بأماكن العمل أو المؤسسات التربوية والجامعية.

الفصل 21 ـ تتولى البلديات والمعتمديات بالتنسيق مع الهيئات الفرعية للانتخابات تقديم التسهيلات الضرورية لتمكين القائمات المترشحة من عقد اجتماعاتها بالأماكن العمومية مع مراعاة مبدأ المساواة بين جميع القائمات المتحصلة على الوصل النهائي.

الفصل 22 ـ يجب أن يحافظ الاجتماع على صبغته الانتخابية طبقا لما تمّ الإعلام به. ويحجر على المتدخّل اعتماد كل خطاب من شأنه النيل من النظام العام والأخلاق الحميدة أو أن يحثّ على الكراهية أو التعصب أو التمييز على أسس الدين أو العرق

أو الجهة أو الجنس أو أن ينال من الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم.

وللمكتب إذا رأى ضرورة لذلك أن يحلّ الاجتماع ويمكن له عند الاقتضاء الاستعانة بالقوّة العامة.

الفصل 23 ـ يتولى المراقب المؤهل من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعداد تقرير يومي عن الاجتماعات العمومية المنعقدة في نطاق الدائرة الراجع إليها بالنظر يسجل فيه مختلف التجاوزات المرتكبة يرفعه إلى الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا.

وللهيئة الفرعية تقدير المخالفة والتنبيه على القائمة المترشحة باحترام الضوابط الواردة بهذا القرار.

الفصل 24 ـ وفي صورة عقد القائمة المترشحة اجتماعا دون إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات بتاريخه تتولى الهيئة الفرعية توجيه إنذار إلى القائمة المترشحة والمنظمة للاجتماع كما لها أن تطلب من السلط الإدارية المختصة إيقاف الاجتماع حالا.

الباب الثالث

الحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام

الفصل 25 ـ يمكن لقائمة مترشحة أو حزب إحداث موقع إلكتروني خلال الحملة الانتخابية لعرض برنامجه والتعريف به.

الفصل 26 ـ يمكن للمترشحين في نطاق حملتهم الانتخابية استعمال وسائل الإعلام الوطنية سواء العمومية أو الخاصة دون سواها.

ويقصد بوسائل الإعلام الوطنية كل وسيلة بث ونشر المعلومة مسموعة أو مرئية مسجلة بالتراب التونسي طبقا للقوانين التونسية.

الفصل 27 ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الحملة الانتخابية على احترام مختلف وسائل الإعلام لمبدأ المساواة بين مختلف القائمات المترشحة أثناء مختلف البرامج ذات المضمون السياسي.

وتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبط القواعد التي يتعين على مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية في الغرض.

الفصل 28 ـ تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شروط إنتاج وبثّ الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية وذلك بمقتضى قرار.

الفصل 29 ـ تحدّد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقرار مدّة الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية وطرق توزيعها وتوقيت بثّها عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية.

الفصل 30 ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراقبة وسائل الإعلام في تغطيتها للحملة الانتخابية وما قبلها وذلك بواسطة مراقبين يتم انتدابهم للغرض.

يتولى المراقبون متابعة وسائل الإعلام بداية من 12 سبتمبر2011 للتأكد من مدى احـترامها للقواعد والضوابط المنصوص عليها بالمرسوم عدد 35 لسنة 2011 المـــؤرخ فــي 10 ماي 2011 ولمقتضيات هذا القرار.

الفصل 31 ـ يعد المراقبون تقارير دورية ترفع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول تغطية وسائل الإعلام للحملة الانتخابية وما قبلها.

في صورة معاينة إخلال وسائل الإعلام للمبادئ المنصوص عليها بالفصول 44 و45 و46 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي ولأحكام هذا القرار يتولى المراقب مباشرة تحرير تقرير في الغرض يرفع للهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشفوعا بالتسجيلات أو الوثائق المتضمنة للإخلال الذي تمت معاينته لاتخاذ التدابير الضرورية تجاه وسائل الإعلام المعنية.

الفصل 32 ـ تتلقى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الطعون المتعلقة بعدم احترام قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية توجه إليها من قبل رئيس القائمة المترشحة أو الممثل القانوني للمؤسسة الإعلامية وذلك في أجل 24 ساعة من معاينة الإخلال.

الفصل 33 ـ بصرف النظر عن العقوبات الواردة بالفصل 79 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي صورة معاينة مخالفة وسائل الإعلام الوطنية للأحكام الواردة بهذا القرار اتّخاذ التدابير التالية :

1. دعوة المؤسسة الإعلامية المعنيّة إلى ضرورة الإعلان عن المخالفة المرتكبة عبر نفس وسيلة الإعلام وخلال نفس البرنامج

أو الصفحة أو الفضاء الذي تمّ خلاله ارتكاب المخالفة،

2. الإذن بتعليق البرنامج وذلك لمدّة محدّدة،

3. في صورة العود حرمان المؤسسة الإعلامية من تغطية الحملة الانتخابية.

الفصل 34 ـ وفي صورة استعمال القائمة المترشحة لوسيلة إعلام أجنبية تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات :

1. التنبيه على المؤسسة الإعلامية الأجنبية بعدم فسح المجال أمام الأحزاب والقائمات المترشحة أثناء الحملة الانتخابية،

2. وفي صورة العود مطالبة السلط العمومية المختصة بسحب اعتماد الصحافيين التابعيين للمؤسسة الإعلامية المعنية.

الفصل 35 ـ وفي جميع الحالات وبغض النظر على التدابير الأخرى الموجهة إلى المؤسسات الإعلامية فإنه يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات توجيه إنذار إلى القائمات المترشحة المخالفة كما يمكن حرمانها من بعض الوقت المخصص لها بوسائل الإعلام.

الفصل 36 ـ يمنع بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام ابتداء من تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية.

العنوان الثالث

الصمت الانتخابي

الفصل 37 ـ يحجّر توزيع الإعلانات المتضمنة للقائمة الاسمية للمترشحين أو صورهم أو اسم القائمة وبرنامجها وذلك بعد انتهاء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.

الفصل 38 ـ يحجّر توجيه إرساليات عبر الهاتف الجوّال إلى العموم للتأثير عليهم أو استعمال أي وسيلة إشهار أخرى وذلك بعد انتهاء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.

الفصل 39 ـ يتوقف التحيين بالموقع الإلكتروني للحزب

أو للقائمة المترشحة قبل 24 ساعة من تاريخ الاقتراع.

العنوان الرابع

النفقات الخاصة بالحملة الانتخابية

الفصل 40 ـ تعد من بين النفقات التي تدرج ضمن الحسابية المتعلقة بالحملة الانتخابية :

ـ النفقات المتعلقة بإحداث الموقع الكتروني إذا ما تمّ هذا الإحداث قبل انطلاق الحملة الانتخابية أو النفقات المتعلقة بتحسين وتطوير الموقع خلال الحملة الانتخابية،

ـ النفقات المتعلقة بطباعة ونشر كتب ونشريات توزع مجانا لفائدة الناخبين. ويستثنى من هذا الإجراء النفقات المتعلقة بطباعة الكتب والنشريات التي يتمّ بيعها لفائدة العموم،

ـ النفقات المتعلقة بالهدايا والعطايا التي يقدّمها الحزب

أو المترشح لفائدة العموم شريطة أن لا تتجاوز تلك النفقات

5% من النفقات وإلا اعتبرت من قبيل الآليات والطرق المعتمدة للتأثير على الناخبين،

ـ النفقات المتعلقة بالعمليات الإشهارية،

ـ نفقات كراء قاعات الاجتماعات،

ـ النفقات المتعلقة بالتنقلات للقيام بالحملة الانتخابية،

ـ النفقات المتعلقة بطباعة الإعلانات الانتخابية وتعليقها.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات


RSF EVALUE LE CODE DE LA PRESSE

Publié le 31/03/2012 à 17:06 par observatoire-medias-tunisiens Tags : fond article carte texte internet
Médias: «Le texte de loi (sur la presse) doit constituer un standard minimal de protection».
Abou SARRAWMC actualités : 26 - 03 - 2012

Ainsi, si globalement les critiques du comité juridique de RSF, auteur de cette analyse, apportent de l'eau au moulin des opposants à cette loi et militent en faveur de leurs objections, elles soulignent en même temps que «ce texte de loi, même s'il demeure imparfait, doit aujourd'hui constituer un standard minimal de protection», avant d'ajouter: «Toute modification ne pourra se faire que dans un sens plus protecteur. À ce titre, l'avancée est majeure».
Dans une récente interview à Radio Express Fm, Me Prisca Orsenneau, coordinatrice du comité juridique de RSF, a eu à souligner les points positifs, les insuffisances et les difficultés que peut rencontrer l'application de cette loi.
Le positif et le négatif dans cette loi
S'agissant des progrès apportés par cette nouvelle législation, l'analyse cite sa tendance claire et nette à protéger la liberté d'expression et ses acteurs, à consacrer la transparence et le pluralisme et à protéger le secret des sources.
Quant aux insuffisances, la nouvelle loi ne prévoit pas de dispositions précises pour protéger blogueurs, journalistes enquêteurs, cybercitoyens, presse électronique (aucun régime de responsabilité spécifique à l'Internet n'y est prévu. Or, la question de la responsabilité est spécifique dans un contexte qui inclut les commentaires des lecteurs, les forums de discussions, etc.).
Le comité juridique de RSF a identifié 8 articles (sur un total de 77), qui prêtent à équivoque. Il s'agit des articles 11 (secret des sources), 20 (conditions du nombre de journalistes salariés à temps plein), 39 (droit de rectification), 52 et 53 (appel à la haine et atteinte aux religions), 62 (suivi des affaires judiciaires), 64 (mesures de saisies et de destruction), 71 (délai de jugement en chambre du conseil).
Les difficultés d'application
Ces articles présentent des difficultés particulières et risquent de compromettre l'application du texte. En gros, RSF reproche à la nouvelle loi de ne pas préciser qu'elle est «un texte spécial» ne pouvant être suppléé, en aucune manière, par des dispositions du code pénal, l'obligation selon l'article 20 d'embaucher au moins 50% de journalistes (carte de presse ou diplôme de journalisme ou équivalent) à temps plein, risque d'exclure bon nombre de médias, notamment ceux qui n'ont pas les moyens financiers d'employer les journalistes à temps plein, et qui s'appuient sur les pigistes ou des collaborateurs occasionnels, et l'imprécision, voire le flou qui entoure des termes dans les articles 52-53 sur l'incitation à la haine ou au meurtre (cas de certains prêches dans les mosquées).
«Reporters sans frontières est extrêmement prudente sur l'utilisation de ces incriminations», note l'analyse qui relève qu'«Il incombera au juge d'interpréter strictement ces dispositions. Les définitions ne sont pas précises et des garde-fous doivent être envisagés».
RSF estime, également, en ce qui concerne les dispositions qui organisent le suivi des affaires judiciaires par la presse (articles 62-64), que tout en étant convaincu que le délit de violation du secret de l'instruction est considéré comme contraire aux standards internationaux. «Il faut veiller à ce que ce dispositif visant à protéger la confidentialité des affaires judiciaires ne soit pas excessif et n'empêche pas les journalistes de couvrir ces affaires notamment lorsqu'est en jeu une question d'intérêt général, pour lequel le public aurait un intérêt à être informé ». La règle étant: «Chaque situation doit être appréciée in concreto».
Elle relève, en outre, que toute mesure de saisies et de destruction ne peut avoir qu'un caractère exceptionnel. Même en cas de condamnation, le juge doit respecter la proportionnalité de la peine.
L'autre reproche formulé au texte de loi concerne le droit de poursuite, l'article 71 prévoit qu'«en cas de poursuites, le tribunal en charge du fond, doit statuer en chambre du conseil, ce qui matériellement ne permet pas un véritable accès du public. Il s'agit, pour RSF, d'une audience plus confinée, quasiment confidentielle, alors que le principe devrait être l'audience ordinaire».
Par delà ces critiques et recommandations, RSF pense que ce texte ne pourra avoir de sens que s'il est accompagné en profondeur de réformes des systèmes administratifs et judiciaires et que si les juridictions s'attèlent, en attendant, à préserver l'esprit qui a guidé la rédaction de ce texte, à savoir le respect de la liberté d'expression. Elles devront l'appliquer en se conformant aux standards internationaux en matière de liberté d'expression, en interprétant strictement les dispositions et en excluant toutes incriminations issues d'autres dispositions législatives.

nouveau projet de code de la presse

Publié le 02/08/2011 à 21:56 par observatoire-medias-tunisiens Tags : article création cadre carte paysage
Le projet de décret-loi relatif au code de la presse : De la restriction à la liberté
Jeudi, 28 Juillet 2011 08:32
  • Envoyer
  • Imprimer
  • PDF

medias110611
TUNIS (TAP) - Après de larges concertations entre les différents intervenants dans le secteur de l'information, la Sous-commission de l'information relevant de la Haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, la réforme politique et la transition démocratique est parvenue à mettre au point la version finale du projet de décret-loi relatif au code de la presse, de l'imprimerie et de l'édition qui sera soumis, jeudi, aux membres de l'instance pour en approfondir l'examen et donner leur avis.

Selon M. Ridha Jenayah, président de la sous-commission, « Parmi les nouveautés de ce projet de décret-loi figure, notamment, le renforcement des droits et des garanties apportés au journaliste, dont l'accès à l'information, la confidentialité des sources, la suppression de la peine privative de liberté en matière de diffamation, l'abolition du régime de l'autorisation déguisée et la création d'un conseil supérieur de l'audiovisuel ».
Ce nouveau code de la presse, a-t-il précisé, vient abroger l'ancien code qui était en vigueur avant la révolution, ajoutant que ce projet qui comporte 77 articles est le fruit de larges concertations et d'un débat profond entre les différentes parties intervenantes dans le secteur, en l'occurrence, l'instance nationale pour la réforme de l'information et la communication, le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), l'Union des éditeurs tunisiens, l'Association tunisienne des directeurs de journaux et le syndicat tunisien des directeurs des entreprises de presse.
« La version qui sera soumise à la haute instance satisfait les différentes parties », a-t-il soutenu.
Le nouveau code de la presse, a-t-il relevé, englobe quatre chapitres portant respectivement sur le régime des entreprises de presse, le statut du journaliste professionnel, le droit de rectification et de réponse et la responsabilité pénale.
En ce qui concerne le chapitre premier de ce code relatif au régime des entreprises de presse, M. Ridha Jenayah a précisé que le nouveau code simplifie les procédures antérieures à la publication des journaux, à travers la suppression du droit du ministre de l'Intérieur à intervenir pour arrêter l'édition d'un journal et l'institution du principe de la publication sans autorisation préalable.
En vertu du nouveau code, il suffit de déposer une simple déclaration auprès des services du Premier ministère chargés de l'information pour pouvoir éditer un périodique.
Le projet prévoit, également, des dispositions relatives à la transparence financière, au pluralisme et à la garantie de la diversité du paysage médiatique.
En vertu de ce décret-loi, une personne physique ou morale ne peut détenir plus de 30% du nombre total du tirage des différentes périodiques d'information à caractère généraliste.
S'agissant du statut du journaliste professionnel, M.  Ridha Jenayah a indiqué que l'article 7 du projet du décret-loi définit le journaliste professionnel comme étant une personne titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et dont l'activité essentielle est de collecter des données, des informations, des opinions ou des idées, dans l'objectif de les publier et de les écouler, dans le cadre d'une entreprise ou plusieurs entreprises de presse écrite ou électronique, quotidienne ou périodique, ou au sein des agences de presse ou dans le cadre d'une ou de plusieurs entreprises opérant dans le secteur de l'audiovisuel.
Le président de la sous-commission a ajouté que l'octroi de la carte de presse sera désormais du ressort d'une instance baptisée « Commission du journaliste professionnel », précisant que cette commission sera composée de trois représentants issus du SNJT et de deux représentants de l'organisation des directeurs des entreprises de médias privés et d'un représentant des directeurs des entreprises publiques de presse.
La commission, a-t-il précisé, sera présidée par une personnalité réputée pour sa compétence en matière de droit de presse désignée par voie de décret présidentiel et sur proposition des membres de ladite commission.
S'agissant du chapitre des droits et des garanties apportées au journaliste professionnel, M. Jenayah a relevé que le projet interdit toute entrave à la liberté de circulation des données et des informations et toute atteinte à l'égalité des chances entre les différents médias ou au droit du citoyen à une information libre, pluraliste et transparente.
De surcroît, le droit d'accès du journaliste à l'information et aux données, a-t-il ajouté, a été institué conformément aux dispositions du décret-loi n°41 en date du 26 mai 2011 relatif au droit d'accès aux documents administratifs.
Le projet de décret-loi précité, a-t-il expliqué, énonce également que les opinions exprimées par le journaliste et les informations qu'il diffuse ne peuvent en aucun cas constituer un motif pour porter atteinte à l'honneur ou à l'intégrité physique et morale du journaliste.
Le projet, a-t-il encore précisé, protège la confidentialité des sources du journaliste et interdit sa poursuite pour des opinions exprimées ou informations diffusées conformément à la déontologie journalistique dans le cadre de l'exercice sa profession.
Dans le souci de garantir l'effectivité de ces garanties, a-t-il relevé, le projet de décret-loi prévoit des peines à l'encontre de toute personne transgressant les dispositions du décret-loi précité.
Pour ce qui est du troisième chapitre relatif au droit de rectification et de réponse, le président de la commission a souligné que l'actuel projet fixera le délai de recours en matière de réponse, en cas de refus du propriétaire du quotidien, à 6 mois, précisant que le projet prévoit, également, des dispositions portant obligation de prouver le préjudice porté en cas de droit de réponse.
En ce qui concerne la responsabilité pénale du journaliste, le président de la sous-commission a affirmé que l'ancien code de la presse a comporté plus de 12 peines privatives de liberté. Seules trois peines ont été maintenues dans le nouveau projet, dont deux ont été prévues par des conventions internationales ratifiées par la Tunisie.
Ces peines incriminent l'incitation à la discrimination raciale ou à la violence contre des personnes pour leur origine, leur religion ou leur sexe.
Elles pénalisent, également, la production, la distribution, la vente et l'importation de produits pornographiques à caractère pédophile.
La troisième peine, a-t-il ajouté, porte sur l'incitation à l'homicide ou au pillage, au viol ou à l'atteinte à l'intégrité physique.
Evoquant la diffamation, M. Jenayah a indiqué que le nouveau code supprime la peine privative de liberté tout en maintenant les peines pécuniaires.
Le législateur, a-t-il affirmé, institue, aussi, le droit à toute personne morale ou physique lésée, d'ester en justice, précisant que la charge de la preuve incombe à la partie lésée.
S'agissant du champ d'application de décret-loi, le président de la sous-commission a fait observer que cette législation s'applique aux journalistes opérant dans les médias écrits, audiovisuels et électroniques, à l'exception de certains aspects particuliers qui seront régis par un autre décret-loi relatif à la liberté de l'information audio-visuelle, à travers la création d'un conseil supérieur de l'audiovisuel par voie de décret-loi dont une copie a été remise aux membres de la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire